بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دفعة لا ترتبا نعم لا فرق في الدفعى والتدريجي في الأخير أعني اختلاف الورثة فيالفسخ و الإجازة فتدبّر قوله في مسئلة الإكراه على التفرّق منمجلس العقد و لكن يمكن منع التبادر (1) قال شيخنا و فيه انّ منع التبادر لاينفع بعد كون حديث الرّفع حاكما على أدلّةالأحكام التي منها سقوط الخيار بالتفرقبناء على جريانه في الأحكام الوضعيّة معانّ منع التبادر لا وجه له كما اعترف بهأخيرا في قوله و الاولى الاستدلال عليه(إلخ) قوله (قدس سره) إذ لا يعتبر (أيضا) في زمانأخر إجماعا (2) قال الأستاد لا يخفى أنّ شرطية الرضابالعقد لسقوط الخيار بالتفرق ممّا لا معنىله لانّه من قبيل تحصيل الحاصل حيث كانالرّضا بالعقد موجودا حين صدوره فالمرادبقوله (عليه السلام) بعد الرّضا منهما لاالاحترار كذا (الاحتراز) (ظاهر) عنالافتراق الإكراهي فيكون مؤيدا و مؤكدالما ادعى في المقام من انصراف الافتراقإلى الاختياري الذي يصدر عن اختيار لا عنإكراه و الاحتراز عن العقد الصّادر عنإكراه لأنّ الافتراق فيه ليس من مسقطاتخيار المجلس حيث انّ موضوع الخيار هوالعقد الصحيح و عقد المكره غير صحيح فلاخيار فيه حتى يكون الافتراق مسقطا له أوانّه عبارة عن عدم انفسخ فالمعنى انّالافتراق بعد عدم صدور الفسخ منه يوجبسقوط الخيار و على التقادير ليس المرضى هوالعقد كما لا يخفى بعد التّأمل و يمكن انلا يكون الفرض منه الاحتراز أصلا لا بل صرفبيان الموضوع فالمعنى انّ الافتراق بعدالرّضا بالعقد المفروض تحققه بمباشرةالعقد و الا لم يعقل صدوره سبب سقوطخيارهما فتدبّر جيّدا قوله و على الأوّل هل يكون (انتهى) (3) قال شيخنا المحقق توضيح العبارة هو انسقوط الخيارين هل يتوقف على اختيارهما معاأو يحصل باختيار أحدهما (أيضا) و علىالأوّل امّا ان يكون للمجموع مدخليّة فيسقوط خيار كلّ واحد أو لا بل هناك خياران ومسقطان فسقوط كلّ واحد يتوقف على اختيارهخاصه فلو كان أحدهما مختارا دون الآخر سقطخيار المختار و بقي خيار غيره و لا ينافيذلك توقف سقوط الخيارين على اختيار كليهماكما هو المفروض لانّ السّاقط هنا أحدالخيارين لا كلاهما حتى ينافي الغرضالمذكور فافهم قوله بطل خيارهما (فتأمل) (4) قال وجه التّأمل يأتي في الصّفحةالاتية قوله ان حصلت سقط الخياران و إلا بقيا(فتأمل) (5) قال دام بقائه لإمكان القول بأنّ عنايةخيار كلّ منهما رضاه المنكشف باختيارالمعارقة فالغاية متعدّدة حسب تعدّدالخيار أو يقال انّ الاعتراف بالملازمة لاينافي القول بعدم سقوط الخيارين بل يؤيّدهكما مرّ فافهم قوله مع انّ شمول عبارته لبعض الصّور (6) قال مثل ما لو فرض انّ غير المتمكن قاللصاحبه اختر ثم اكره على المفارقة و عدمالتخاير و ما أشبه ذلك ممّا لا يخفى علىاللبيب (فتأمل) قوله فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس والحيوان (فتأمل) (7) قال كأنّه إشارة إلى منع الشمول لمكانالتّفريع بالفاء فافهم قوله في مسئلة خيار الحيوان و لا ينافيها(أيضا) (8) قال عطف على قوله و لا ينافيه تقييدالحيوان لا على قوله و لا ينافي هذه الدعوىفافهم قوله في أثناء الأمر الرّابع من خيار بيعالشّرط و تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ(رحمه الله) (9) قال دام مجده وجه دلالته على ما ذكر هوانّ الخبر المذكور يدلّ على ثبوت الملكقبل الرّد و جعله الأصحاب ردّا على الشيخفيصير المعلوم ان الخيار ثابت قبل الرّد(أيضا) و الّا لم يكن مرتبطا بكلام الشيخ وهو نفى ثبوت الملك في زمان الخيار فافهم قوله (قدس سره) فيه (أيضا) لكن الفرق يظهربالتأمل (10) قال مدّ ظلّه و لعلّ وجه الفرق هو انّشرط ثبوت الخيار حين التفرّق لا يفيد إلاسلطنة على الفسخ في زمان مجهول لانّ زمانالتفرّق مجهول و زمان سلطنته على التفرّقو ان كان مبدئه من حين العقد الّا انّه لميحصل بجعل الخيار بل بنفس العقد فالحاصلبجعل الخيار ليس الّا سلطنته على الفسخ فيمدّة مجهولة فيكون باطلا بخلاف اشتراطه منحين الرّد فإنّه باعتبار تضمنه السّلطنةعلى الرّد المعلوم مبدئها يكون شرطا لأمرمعلوم فتدبّر قوله في الأمر الخامس كما في بعض النّسخ وان كان التلف قبل الرّد ضمن المشترى (11) قال (الظاهر) انّ المشترى غلط من النسخةو الصّحيح انّه عن البائع فتدبّر قوله في خيار الغبن و قد يستكشف من اقتناءذات القيمة اليسيرة للتجمل (فتأمل) (12) قال سلمه اللّه وجهه انّ المغبون لاسبيل له إلى إدراك هذا المقصود على جميعالتقادير حتّى على المشهور كما لا يخفىفينبغي جبران خسارته المالية الّتي لاتعارض فوت غرض الغابن بعين ما انتقل اليهفافهم قوله في الشرط الثاني و هو كون الخيارفاحشا و فيه انّ (الظاهر) انّ لازم الحالف (13) قال دام بقائه هذا إذا حلف احلف المنكرو امّا إذا حلف كلّ منهما اليمين المردودةثبت الغبن لكلّ منهما فافهم قوله (قدس سره) في الثاني من مسقطات خيارالغبن و لا تنافي بين ان يقدم على اشتراءالعين بانيا (إلخ) (14) قال دام ظلّه إذ لو صحّ ذلك مع انّالجمع بينهما جمع صوري لا واقعيّة لهفإنّما يتصوّر مع شك المشترى في بقاءالأوصاف المرئية فمع القطع بالبقاءفالالتزام بعدم الفسخ لا يتحقق فتدبر قوله انّ الشك في الرّفع لا الدفع فيستصحبفتأمل (15) قال مدّ ظلّه لإمكان رجوع المسئلة الىالشّك في الدّفع فافهم قوله في رابع المسقطات الشّركة المانعةعن ردّ العين (فتأمل) (16) قال سلّمه اللّه لأنّ الشركة لا تنافيهإذا رضي بها الغابن فافهم قوله بعد صفحة من هذا ضررا على مالك الأرضبطول مدّة البقاء (فتأمل) (17) قال أطال اللّه بقائه وجه التأمّللعلّه هو انّ ضرر المالك معارض بضررالغارس في القلع و هو أكثر من ضرر المالكفلا وجه لتعيين الضّرر عليه مع كون الغرسبحقّ الّا ان يقال انّه أقدم على ضرره بوضعماله في معرض الزّوال كما سمعت منالعلّامة حيث بنى عليه عدم استحقاق الأرش(أيضا) و لكنّه لا يخلو عن اشكال قوله في مسئلة ان خيار الغبن فوري أو علىالتراخي من ان تجويز التأخير فيه ضرر علىمن عليه الخيار و فيه تأمّل (18) قال دام إفضاله لإمكان تحديد التأخيربما إذا لم يلزم منه ضرر مضافا الى منع كونالتأخير ضررا على من عليه الخيار بعد فرضتسلّطه على التصرّفات كيف شاء و لا نقصفيها من جهة تنزل الملك ضرورة نفوذ جميعتصرّفاته من الوطي و البيع و ما أشبههماغاية الأمر رجوع ذي الخيار الى البدل ثم لايذهب عليك ان تحديد التأخير بعدم الضّررلا يرجع الى الفور العرفي على وجه يستفادمن كلام العلّامة الآتي لأنّ هذا التحديدأوسع من الفور بالمعنى الآتي فافهم وتأمل قوله بعد اختيار انّ خيار التأخير فوريبان لا يعود لازما أبدا (فتأمل) (19) قال لانّ التعويل على مثل هذه المناسبةالبعيدة في مقابل ما يقضى بالفور مشكل قوله في مسئلة بيان مورد خيار الرؤية إذاباع ما يملك و ما لا يملك و غير ذلك (فتأمل) (20) قال دام بقائه لإمكان القول بخروجالتبعّض بالنّص و الإجماع فلا وجه للحكمبالصحّة في المقام مع عدم تعلّق القصدبالعين الفاقدة الأوصاف على انّ التبعضربما يوجه بانّ البيع ينحل بحسب اجزاءالمبيع الى بيوع متعدّدة و هذا في تخلّفالوصف أو الشرط غير جار فالقياس مع الفارقفتدبّر جيّدا قوله في أخر مسائل خيار الرؤية و لو ينسجهكذلك في الصّورة الأخيرة لم يلزم القبول (21) قال دام علاه