الإنسان فرجه عن الفجور تعلّق بكلّ ماينافي هذا الغرض الحرمة أو الكرامة مقدّمةعلى حسب اختلاف مراتب المنافاة فحرما لفظو كسره الجلوس في مكان المرية و معلوم انالتشبيب ليس فيه منافاة لذلك الغرض لكونهمسبّبا عن هيجان الشهوة إذا فرض كونه عنشهوة و ليس سببا له هذا كلّه في المرية وامّا الغلام (فالظاهر) عدم الفرق في حرمةالتشبيب به بين العنّين و غير العنّينلاشتراكهما في كون التشبيب (حينئذ) فعلالغوا و باطلا غير قابل لتعلق عرض مباح بهفيندرج تحت اللهو و الباطل و ان اختصّ غيرالعنّين بوجوه أخر قاضية بالتحريم و اللّهالعالم ثم (الظاهر) عدم الفرق بين الشعر وغيره في حرمة انفعا من حيث التشبيب وتفسيره بالذكر الشعرى يجرى مجرى الغالب واللّه العالم (و في) مسئلة تصوير صور ذواتالأرواح قال الأستاد العماد تنقيح الكلامفي المسئلة هو ان تصوير الصّور بملاحظةالمصوّر بالفتح ينقسم إلى أربعة واضحة لاإشكال في تحريم بعضها و هو تصوير صورةحيوان مجسّمة كما لا إشكال في إباحة بعضهاالآخر و هو تصوير صورة غيره كالشّجرةمنقوشة على الحائط و نحوه أو مجسّمة وانّما الإشكال في تصوير صورة ذوات الأرواحغير مجسّمة وجه الإشكال إطلاق غير واحد منالرّوايات المانعة و صريح آخرين و مخالفةالأكثر بين من يظهر منه الاختصاص بالمجسمةو بين من (ظاهر) يصرّح بذلك بذلك مع كونالرّوايات بمرئي منهم و كون غير واحد منهمكالمحقّق و العلّامة ممّن لا يظنّ بهالصّدور عن غير حجة واضحة في مقابلالإطلاقات في مثل هذه المسئلة التعبّديّةو من هنا لو قيل باختصاص التحريم بها تبعاللأكثر بل كافة من تأخر كما في الرّياضناقلا له عن التنقيح كان قويّا خصوصا معملاحظة عموم بلوى المسئلة و عدم قيام حجةواضحة مع ان الحكم في مثله ينبغي ان يصيرواضحا فلو تمسّك في المقام بالسّيرة بعدموضوح تعارف تصوير الصّور (مطلقا) علىالوسائد و الحمّامات و البساطات والحجابات (صح) بين الناس حتى في زمن الأئمةصلوات اللّه عليهم أجمعين لم يكن بعيد أودعوى نشوها عن المسامحة و عدم المبالاتبالدين نظير السّيرة الجارية بينالنّسوان على عدم ستر الوجه و السّاعدمدفوعة بانّ ذلك انّما يتّجه إذا كانالرّادع معلوما كما في السّتر و امّا مععدم الرّدع و قضاء العادة باطلاع المعصومعليه السّلام فلا مجال لهذه الدعوى و الّاانسدّ باب التعويل على السّيرة (مطلقا) وامّا ما ورد من الرّوايات الظّاهرة أوالصّريحة في النّهي عن المنقوش مثل ما وردفي الخاتم و في تزويق البيوت فهي مع ضعفاستنادها و عدم الجابر لها و احتمال إرادةالكراهة منها خصوصا النّهى عن تصويرالحيوان في الخاتم لكونه من فقرأت مناهيالرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم)المشتملة على غير واحد من المكروهاتكالتختم بالصفر أو الحديد معارضة ببعضروايات الجلوس في البسائط المنقوشةلإشعاره أو دلالته على جواز التصويركرواية أبي بصير عن الصّادق (عليه السلام)قلت له انا نبسط عندنا الوسائد فيهاالتماثيل و نفرشها قال لا بأس بما يبسطمنها و يفرش و يوطأ انّما يكره منها ما نصبعلى الحائط و على السّرير وجه الاشعار بلالدلالة انّ ما في قوله (عليه السلام) مانصب على الحائط مصدريّة ظاهرا فالمراد نصبالصّور على الحائط و ظاهره التجسيم اعنىاحداث صورة مجسّمة ثم نصبها و وضعها علىالحائط و بعد ملاحظة الحصر المستفاد منانّما يدلّ على اباحة النقش و انّما فسرناالماء بالمصدرية لعدم صلاحية الكراهة لأنيعرض نفس الصّورة على الحائط و دعوى انّالنّصب غير التجسيم لإمكان تعلّقه بصورةمنقوشة على قرطاس و نحوه بان ينقش فيهالصّورة ثم ينصب على الحائط خلاف (الظاهر)و مع التسليم فغير ضائر أيضا لأن جهة النصببالمعنى المذكور يستلزم حرمة العمل (أيضا)بالفحوى (فتأمل) فيتم المطلوب من اختصاصالحرمة بالمجسّم بملاحظة الحصر المذكورسلّمنا عدم الدلالة لكن حمل الحديث علىظاهره خلاف الإجماع ظاهر الان نصب الصّورةعبارة عن استعمالها بالنّصب و (الظاهر) عدمالقول بالفصل في مسئلة استعمال الصّور بينالحائط و البسائط فهو قرينة واضحة على انّالمراد بالنّصب التجسيم فإنّه الذييناسبه حصر التحريم و بعد ملاحظة جميع ذلكخصوصا على القول بجواز إمساك الصّور الغيرالمجسّمة في المسئلة الآتية و سيّما معاشتهار القول بالجواز بين العلماء خصوصاالمتأخرين على ما ادعاه صاحب الرّياضمضافا الى قضاء العادة بوضوح الحكم ممّاهو بأيدينا من مدرك التحريم أمكن الرّكونالى سلامة أصالة الإباحة عن ورودالإطلاقات عليه
لكن القول به كما ترى مخالف للاحتياطخصوصا مع كون الغالب و الشائع من أقسامالتصوير هو النقش لا التجسيم فإنّه أمرغير متعارف بل في غاية القلّة كما لا يخفىو اللّه الهادي
[حرمة تصوير صور ذوات الأرواح]
قوله (قدس سره) في ذيل مسئلة حرمة التّصويرو امّا الصّحيحة فالباس فيها محمول (إلخ)(1) قال شيخنا و (الظاهر) ان حمل البأس علىالكراهة مبني على أصله من عدم دلالته علىالحرمة كما صرّح به صاحب الرّياض لا علىشهادة السّباق بالكراهة و كونه قرينةصارفة خلافا لبعض الأفاضل حيث صرّح بأنإطلاق البأس ظاهر في الحرمة فيؤخذ به الّامع قيام القرينة مستدلّا بأقوالالمفسّرين و اللّغويين في تفسير لفظ البأسفي آيات القران بالعذاب و تشدّد القتال والحرب و يرد عليه ان تفسيره بالعذاب والهلاك في القران بيان لما أريد به في تلكبملاحظة المورد و هو لا يدلّ على عدم إطلاقالبأس حقيقة فيما ليس فيه عذاب و هلاك بلالمراجعة إلى علائم الوضع كعدم صحّةالسّلب عن منقصة الكراهة و تبادر القدرالمشترك و الاستعمالات الجارية الشائعةفي المكروهات قاضية بكونه أعمّ من الحرمةو كونه مشتركا معنويّا بينها و بين غيرهامن النقائص بل (الظاهر) ان الحرمة والكراهة امّا يطلق عليهما البأس باعتباركونهما من لوازم مفهومه العرفي و هو العيبو المنقصة في الأشياء كلّ بحسبه و لذايستعمل استعمالا حقيقيّا في الأحكامالوضعيّة و سائر الأشياء الخارجة عنالأحكام التكليفيّة (فيقال) لا بأس في جوابمن سئل عن عتق الصّبي و طلاقه كما يقال فيمقام الاخبار عن حال الشخص بعد السؤال عنصحّته و سقمه انّه ليس به بأس و بالجملةالمفهوم المتبادر من لفظه هو العيب والمنقصة بل ما بعدها يعمّهما فيجري فيجميع الأشياء إذا كان بها عيب و منقصة علىحسب ما هو المعهود المتعارف من الصّحة والسّلامة و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في نفىالبأس فإن ذلك في الأحكام انّما يدلّ علىعدم الحرمة و عدم الفساد و امّا عدمالكراهة فيتبع في ذلك مقامات صدر الكلام والسّر في ذلك انّ البأس كالعيب من الأمورالإضافية فيمكن سلبه عن المكروه بالقياسالى الحرام و إثباته بالقياس الى المباح ومن هنا يسهل الخطب في اجتماع صحّة السّلب وعدمها في المكروهات كما وقع في الاخبارحيث انّ طرو نفى البأس عنها و إثباته لهافي غاية الكثرة لا تحسى و اللّه العالم
[حكم التنجيم]
قوله في المعتبر عن النّبي (صلى الله عليهوآله وسلم) (عليه السلام) انّه من صدّقمنجما أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)(2) قال الأستاد و يمكن منع دلالته على حرمةحكم المنجّم بملاحظة انّ مثل قوله من صدقفاسقا لا يدلّ و لا يشعر بحرمة اخبارالفاسق معلوماته أو مظنوناته إذ ميّزبينهما على وجه لا يبرز المظنون بصورةالمعلوم ليكون كذبا كما ان دعوى انصرافاخبار الباب إلى الإخبارات الناشئة عنتأثير الأوضاع الفلكيّة لا عن تجربةعلميّة أو ظنيّة مشكل أيضا