بعد كون المعهود المتعارف بين النّاس منقبيل الاخبار عن تجربة أو الأعم و أشكل منهدعوى كون التنجيم عبارة عن الأحكامالناشئة عن اعتقاد تأثير الأوضاع عرفا ومن هنا لم يجز الاستناد في جواز الأحكامالمتعارفة بين منجّم العصر الى السّيرةلنهوض إطلاق الأدلّة أو انصرافها الىالمتعارف بالرّدع هذا كلّه مضافا الى عدمالفرق بين القسمين من الاخبار في كونهمامن العلم بالغيب المختصّ بالذات المقدّسةنظير النسيء الموصوف في القران المجيدبأنّه زيادة في الكفر فالأولى ان (يقال)انّ التنجيم بمعنى الأحكام المستنبطة منالقواعد النّجوميّة و الاخبار بها عناعتقاد ظنّي لا قطعي حرام (مطلقا) و امّاالاشتغال بعلم النّجوم و الاطلاع على مايقتضي به قواعده من الأحكام و كتبها ورسمها من غير الاعتقاد و اخبار بها عنالواقع كما هو المتعارف بين منجّمى العصرمن المسلمين حيث انّ غرضهم من الاشتغالبالنّجوم و إخراج التّقويمات مجرّدالإخبار مؤدّيات قواعد النّجوم من دوناعتقاد ظنّي أو علميّ بها بل مع إيكالتحققها الى مشيّة اللّه (تعالى) فغير مندرجتحت الأدلّة كما لا يخفى و اللّه العالمبحقائق الأمور و الأحكام هذا إذ كان مساقالأخبار الواردة في تكذيب المنجّمين وكفرهم و لعنهم بيان حكم فرعى و امّا إذاكان المقصود منها تخطأتهم و اعتقادهم وتكفيرهم فيما يزعمون و انّ الإذعانبمقالتهم مناف للإذعان بالصانع و إيجادهالحوادث بالقدرة الكاملة كانت ساكتة عنحكم التنجيم بالمعنى المذكور أعنيالإخبار بالحوادث بمقتضى القواعدالتنجيميّة من دون اعتقاد استناد إلىتأثير الكواكب و الأوضاع الفلكيّة
[الأقوال في حرمة حفظ كتب الضّلال]
و قال شيخنا في تعليقه على حرمة حفظ كتبالضّلال الأقوال في المسئلة نقلا و تحصيلاثلثه أحدها انّ المراد كتب الضلال الّتييحرم حفظها و يجب إتلافها كلّ ما كان فيهضلالة اى باطل من الأباطيل الدينيّة سواءكان قد وضع لذلك أم لا صار سببا لضلالة أحدأم لا تمحّض البطلان بان لا يكون فيه مطلبحق أم لا و هو الذي يظهر من بعض مشايخنا(قدس سره) ثانيها التفصيل بين ما كانموضوعا للاضلال و غيره و ثالثها التفصيلبين ما كان كلّه ضلاله أو بعضه و ما اختارهدام ظلّه يغاير الكلّ من وجه و هو انّالمراد به ما يوجب الضّلالة سواء كانموضوعا له أو لغيره و سواء كان مشتملا علىالمطالب الحقّة الغير الظاهري كالمثنوي وغيره من كتب العرفا أم كان مطالبه أيضاضلالة اى باطلا فيكون هذا قولا رابعا فيالمسئلة و لعلّه الموافق لما تقتضيهالأدلّة حتى لو بنى في الاستدلال على معقدنفى الخلاف لان المتبادر من اضافة الكتبالى الضّلال ذلك إذا لحمل على الكتبالمشتملة على المطالب الباطلة يرجع الىجعل الإضافة بتقدير في أي كتب في الضلالة وفي بيان المطالب الباطلة و هو خلاف الأصلفي الإضافة فإن قلت قطع مادة الفساد لايحصل إلا بإتلاف جميع نسخ الكتاب الموجودةفي العالم إذ يكفي في حصول الضلالة وجودنسخة واحدة منها كما يكفي في حصول الرّشادوجود قران صحيح في المسلمين بحيث يظنّببقائه الى انقضاء الدهر فلا فائدة فيالإتلاف إذا علم بوجود نسخ أخرى لأنالرّدع عن الباطل و قلع مادة الفساد منالواجبات الكفائيّة الّتي لا يحصل بفعلواحد بل يجب على المجموع القيام بذلك كمامرّ بيانه في الكتاب في مسئلة بيع العنبممن يعلم انه يعمله خمرا فلا يجب على كلّواحد الّا مع قيام الآخر قلت وجود كلّ نسخةسبب لضلالة من ينظر اليه فيجب إتلافه قطعالمادة الفساد و ليس مثل بيع العنب من شخصيعلم انّه يعمله خمرا لانّ امتناع بيعالعنب منه يكون لغوا مع العلم بوجود بايعآخر فليتدبر في المقام حتّى لا يشتبهالفرق بين المسئلتين و كيف كان فالمرادبالمستثنى اعنى الحفظ الغرض كلّ مصلحةدينيّة فيشترط التحريم بما إذا لم يترتبعلى الحفظ مصلحة دينيّة و امّا غير مصلحةالدينيّة من المصالح فلا عبرة بها و هوواضح و اللّه العالم
قوله (قدس سره) في ذيل مسئلة تحريم حفظ كتبالضلال نعم يوجب الضّلالة لليهود والنصارى
(1) (و في) حاشية الأستاد قد يقال ان نسخ ديناليهود و وضوح فساده بالبراهين القاطعة لايبيح إضلالهم في الفروع المتفرّعة على ذلكالدين لانّ الكفّار مكلّفون بالفروعفالتوراة المحرفة توجب ضلالة المعتقد بهاو لو كان اعتقاده بها مبيّنا على اعتقادحقيّة دينه المنسوخ بالقاطع و كلّ ما يجباضلالا في الدين سواء كان في الأصول أو فيالفروع و سواء كان الإضلال في حقّ المسلمأو في حق الكافر بعد نسخ دينه أو قبله يجبإتلافه
قوله بعد ذا فلا يقابل بالمال لعدمالمنفعة المحلّلة المقصودة
(2) (و في) تعليق الأستاد قد (يقال) انّالاطلاع على المطالب الباطلة بنفسه منفعةمحلّلة كما انّ الرّجوع الى التواريخ والسّير مبني على ذلك إذ لا فائدة فيه الّاصرف الاطّلاع و كون الخبرة بكلّ شيء خيرامن الجهل به خصوصا مع عدم الظنّ بمطابقتهاللواقع أو مع الظنّ بالمخالفة كما هوالشأن بالنّسبة الى أكثر ما فيها منالمطالب الغريبة و الحكايات العجيبة بلالرّجوع الى كتب شعراء العرب و العجم والتّرك أيضا لا فائدة فيه سوى نفس العلم والإحاطة بما فيها من المضامين النظميّة أوالنثرية و بالجملة فمنفعة الكتب هيالاطلاع على ما فيها و امّا كونها مفيدالفائدة عمليّة أو شرعيّة أو غير مفيدة لهاأو موجبة لضلالة في دين أو دنيا فهي مرحلةاخرى فمجرّد اشتمال الكتب على المطالبالباطلة لا يخرجها عن المالية لأنّالاطّلاع منفعة عقلائيّة يبذل لأجلهاالمال و لو كان الباذل معتقدا لخلافها ودعوى انّ الاطلاع عليها محرّم شرعا غيرثابتة لأنّ ما ورد في مذمّة السّماعينللكذب من الآية و غيرها منساقة الى محضالاطلاع من غير تصديق قلبا أو عملا فلو كانعنده توراة محرّفة و بنينا على عدم وجوبإتلافها كما ذهب اليه دام ظلّه نظرا الىعدم كونها منشأ لضلالة المسلمين لوضوحفساد ما فيها من المطالب المحرّفة و لالضلالة اليهود بعد نسخ دينهم لم يبعد جوازالانتفاع بثمنه و اللّه العالم
حرمة الرشوة
قوله في الرّشوة و ربما يستدل على المنعبصحيحة ابن سنان
(3) قال الأستاد و حمله صاحب الوسائل على ماإذا كان الرّزق مبذولا في مقابل كلّ قضاءأو كلّ يوم بان يجعل في مقابل كلّ قضاءشيء معيّن و لا ريب انّ الارتزاق على هذاالوجه محرّم داخل في اجرة القضاء سواء كانمن بيت المال أو من غيره لكنّه حمل لايساعد عليه (ظاهر) اللّفظ الّا كلمة على وفيه (أيضا) نظر فالأولى حمله على ما ذكرهدام ظلّه من كون القاضي غير قابل للقضاءفارتزاق غير القابل حرام (مطلقا) هذا و لوكان السؤال عن قاضٍ معيّن جزئي بين قريتينكان الحكم المذكور قضيّة في واقعة ساقطاعن الدلالة على حرمة ارتزاق القضاة
قوله و لا شكّ انّ هذا المنصوب غير قابلللقضاء فما يأخذه سحت
(4) قال الأستاد (ظاهر) العبارة انّ كلّمنصوب من قبل الجائر غير قابل للقضاء فلايجوز له الارتزاق و هو خلاف ما سيأتيالتّصريح به من جواز الارتزاق سواء كان منالسّلطان العادل أو الجائر
قوله و ظاهر رواية حمزة بن حمران
(5) قال الأستاد و بهذا الحديث يمكن الخروجعن ظاهر رواية يوسف لحمل سؤال الرّشوةفيها على سؤالها للحكم بالباطل حملا علىالمقيّد (فتأمل) و امّا صحيحة عمّار فتأتيعن هذا التقييد لأن أجر القاضي إذا كانبإزاء القضاء بالباطل كان رشوة يقينافتبطل المقابلة بين الرّشوة و الأجر فيهافالتعارض بين