حرمة السحر - تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری - نسخه متنی

حبیب اللَّه بن محمد علی الرشتی الجیلانی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الحديث و بين الصّحيحة ثابت فلا بدّمن العمل بالصّحيحة لرجحانها الّا ان يقالانّ الأجر و الاستيكال كليهما محمولان علىالجعل دون الرّشوة و امّا الأجر فلمقابلتهفي الصحيحة مع الرّشوة و امّا الاستيكالفلانّه (أيضا) أعمّ من ان يكون بعنوانالجعل أو بعنوان الرّشوة فمعنى الحديث انّأخذ الجعل ان كان للقضاء بالباطل كما إذاكان الدافع من غير المتحاكمين كالوالي فهوحرام و ان كان الأصل القضاء و لو بالحق فهوجائز و (حينئذ) يصلح تقييد الإطلاق الصحيحةأو تخصيصا لعمومه بحمل أجور القضاة فيهاعلى الجعل بإزاء القضاء بالباطل كما هوالشأن في صلات الجائرين‏ قوله (قدس سره) في الرّشوة أيضا و في فسادالمعاملة المحاباتي فيها وجه قولي‏ (1) قال العالم بمزايا مرامه و هو انّ هذاالفرد من المعاملة إمّا رشوة أو ملحق بهافي كونها سحتا و بعد فساد الفرد لا معنىلصحّة الكلّي و وجه الصّحة هو انّ حيثيةالرّشوة أمر خارج عن حقيقة المعاملة فتصحّو ان كانت محرّمة كالبيع وقت النداء والأوّل أقوى‏ قوله انّها هديّة ملحقة بالرّشوة (2) قال استاد الأعلام (الظاهر) انّ المرادبالهدية الملحقة بالرّشوة الملحقة بهاموضوعا لما تقدم من انّ الهديّة المقصودبها التحبّب لجلب الحكم بالباطل تمليكمجّاني خارج عن مفهوم الرّشوة داخل فيحكمها التكليفي أعني التحريم دون الوضعيأعني الضّمان فلا مجرى لأصالة الضمان(حينئذ) لكن قد يشكل ذلك بانّ الهديّةالمحرّمة بجميع أقسامها داخلة في حكمالرّشوة لا في موضوعها كما صرّح به دامظلّه و قد تقدم انّ الهديّة الفاسدة لايترتب عليها الضّمان كالهبة الفاسدة

حرمة السحر

قوله (قدس سره) في السحر مدمن خمر و مدمنسحر (3) قال الأستاد مدمن الخمر مداوم شربها وكذا مد من السّحر و في الحديث انّه ليسالمراد به شرب الخمر كلّ يوم بل ارادةشربها متى ظفر بها قوله و تقديم شهادة الإثبات‏ (4) (انتهى) قال الأستاد لا يخفى انّ هذاالاحتمال قائم في جميع موارد تعارض النّفيو الإثبات في اللّغة فلا بدّ من التوقف فيسائر المقامات المتعارض فيها أقوالالنقلة مضافا الى ان الاستعمال منالطّرائق الشائعة الجارية بين النّاس فياستكشاف اللغات المجهولة فهو أنفع شي‏ءفي المقام و الشّهادة المستندة إليه ليستراجحة إلى الاجتهاد بل هي كالشهادة بالوضعباعتبار التبادر و معنى انّ الاستعمالأعمّ من الحقيقة انّه لا ملازمة عقلية و لاعاديّة و لا شرعيّة و لا لغويّة بينهما ولكن ذلك لا ينافي كون الاستعمال دليلا علىالحقيقة في مورد باعتبار خصوصية موجودةفيه كما تقرّر في محلّه مع ان المقام منمتّحد المعنى و قد ذهب غير واحد في مثلهالى التعويل على الاستعمال في إثبات الوضعسواء كان المشكوك فيه عين ذلك المعنىالمتّحد أو فرده و ان كان القول به فيالثاني ليس مثل القول به في الأوّل فلو لميقدم الإثبات هنا حملا لنفى النافي علىعدم العلم بالاستعمال فلا أقلّ منالتّوقّف و الرّجوع الى ما يقتضيه القاعدةفي مثل المقام و هو الأخذ بالمثبت ترجيحاللاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجازفيما ثبت فيه لاستعمال اللفظ في القدرالمشترك كما في المقام اللّهمّ الّا انيمنع ذلك و يقال ان استعمال لفظ السّحر فيالقدر المشترك بين الضّمار و النّافع غيرثابت و ان كان محتملا و كيف كان فمحصّلالقول في مسئلة السّحر هو انّ ما يرجع منهالى التمويه و التلبيس و إبراز الباطلبصورة الحقّ و هو الخدع محرّم قطعا و داخلفي موضوعه بحكم الآية يخيّل اليه من سحرهمانّها تسعى و امّا ما يرجع الى استحداثالأمور الغريبة و خوارق العادة فإن كانضارا (فكذلك) و الدليل عليه مضافا الىدخوله تحت العمومات و حرمة الإضرار الآيةيفرقون به بين المرء و زوجه و لكن الفرقبينه و بين الإضرار بغير السّحر انّ هذاالفرد من الإضرار أشدّ حرمة حتّى كاد انيكون سببا للكفر باعتبار كونه تشبهابالخالق و بالأنبياء في إبداء المعجزة وان كان غير مضرّ فان لم يقصد به غرض راجحدينيّ أو دنيويّ فلا إشكال في حرمته زيادةعلى حرمة اللهو حملا لأدلّة السّحر علىالتأسيس دون التّأكيد لأنّ السّحرباعتبار كونه توهينا في أمر المعجزة وتضعيفا لسرعة الاعتقاد بها محرّم أخر غيرداخل تحت المحرّمات و ان كان مجتمعا معبعضها متصادقا معه أحيانا و ان كان لغرضراجح شرعي دنيويّ أو أخروي فإن كان سببتحصيل ذلك متعدّدا و كان تحصيله باستعمالالأسباب الخفية الغير المعهودة بين عقلاءالنّاس أحد الأسباب (فالظاهر) حرمته أيضالما فيه من الإضلال و توهين أمر الأنبياء(عليه السلام) الذي هو السر في جعل السّحركفرا في الرّوايات و لإطلاق الأدلّة و عدمظهور الأدلّة المجوزة له لغرض الحلّ فيصورة عدم انحصار السّبب فيه و ان كان السببمنحصرا فيه فلو لا صراحة الأدلّة في جوازذلك كان الحكم بحرمته أيضا متّجها إلّاإذا كان ذلك الغرض ممّا لا يترتب على فوتهضرر دنيوي كذهاب العقل أو دينيّ كإضلالالمتنبّي و لا فرق في الموارد التي قلنافيها بالتحريم بين ان يكون حاصلا بالأدعيةو الأوراد المأثورة أو بغيرها و لا بين انيكون بالاستعانة بالقوى الفلكية أوالأرضية أو بالتّلفيق بين القوتين نعم(الظاهر) ان استعمال الأدعية المأثورة والأوراد للأغراض المباحة لا إشكال فيجوارها و لو مع عدم الانحصار لان تشريع تلكالأدعية و الأوراد اذن في استعمالها قطعافي الأغراض المباحة لكن مع الأمن عنافتتان الناس و اللّه العالم‏

حرمة الغش‏

قوله في أواخر مسئلة الغش فإن النّهي عنالبيع لكونه مصداقا للمحرّم هو الغش لايوجب فساده كما تقدم في بيع العنب‏ (5) قال الأستاد و اعلم ان قضية قوله (عليهالسلام) في رواية تحف العقول و امّا وجوهالحرام من البيع و الشراء فكلّ ما يكون فيهالفساد ممّا هو منهيّ عنه انّ كلّ بيع يكونمنهيّا عنه و لو لأمر خارج يكون فاسدا إذاالمراد بوجوه الحرام الحرمة الناشئة منفساد المعاملة و الّا لكان كالحكمالإرشادي لأنّ حرمة المنهيّ عنه إذا أريدبها مجرّد المعصية كانت حكما إرشاديّابعيدا عن مساق الرّواية الواردة في بيانالمعاملات الفاسدة الا انّ الالتزامبفساد كلّ بيع محرّم بعيد عن مسلك الأصحابو لعلّهم جعلوا كلمة من في قوله (عليهالسلام) ممّا هو منتهى عنه للتبعيض دونالبيان أو فهموا من الأمثلة المذكورةالمتفرّعة عليه ان المراد بالمعنى عنه ماكان النّهى فيه متعلّقا بنفس المعاملة أوبأحد العوضين و قد يقال انّ المرادبالموصول في قوله (عليه السلام) ما يكون هوالبيع و كذا الموصول الثاني فالمعنى انّكلّ بيع منهي عنه و المتبادر منه كونهمنهيّا عنه لكونه بيعا لا لكونه (صح) غشّاأو غير ذلك فتدبّر و قال شيخنا العماد فيمسئلة الغناء و اعلم انّ ما ظهر لي منالوجوه أو الأقوال في المسئلة ستة أحدهاان الغناء كيفية خاصة في الصّوت يعرفهاخواص أهل العرف لا دخل لخصوصية المادة فيالمورد في موضوعها و لا في حكمها و هذهالكيفية الخاصة أعني الترجيع المطرب حرامسواء كان لهويّا أم لا و الثاني اعتباراللّهو في موضوعها بحيث ينتفي بانتفائهموضوعا و هذان الاحتمالان احتملهما بعضمشايخنا (قدس سره) مع اختيار الأوّل ظاهرأو الثالث انّه أعمّ من اللهوي و غيرهكالأول لكن الحرمة تدور مدار الصّوتاللّهوي سواء كان غناء أم لا فالنسبة بينالغناء و المحرّم من الصّوت اعنى الصّوتاللّهوي عموم من وجه‏

/ 17