حرمة الغناء - تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری - نسخه متنی

حبیب اللَّه بن محمد علی الرشتی الجیلانی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فكلّ غناء لا يكون لهوا محلّل و كلّ صوتلهوىّ ملحق بألحان الفساق محرّم و ان لميكن غناء و هو مختار (المصنف) دام ظله والرّابع انّ الغناء غير محرّم (مطلقا) الاإذا كان في ضمنه استعمال محرّمات أخركالعود و المزمار و الدف و القصب و لاأشبهها و هذا ظاهر عن الكاشاني والسّبزواري قدهما و الخامس اختصاص موضوعهبما إذا كان في كلام باطل لا في مثل القرآنو المرثية و السّادس اختصاص حكمه بما ذكركما نقلهما دام ظله و أوجه الاحتمالات هوالثاني ثم الأوّل فإن ثبت التلازم بيناللّهو و الغناء كما هو الأظهر في العرففهو و الّا فالمخصّص له باللّهو غير (ظاهر)سوى تفسير لهو الحديث به في الرّوايات ومعلوم انّه غير قاضٍ بالحصر مع فرض نهوضالعمومات بإثبات الحرمة إذا (الظاهر) منهاان الغناء بنفسه من المحرّمات من غير انيرجع الى اللهو الذي هو محرّم مستقل و(حينئذ) فلا يبعد دوران الحرمة مدار الطّربكما يقتضيه التّفسير (المشهور) دونالترجيع إذا فرض حصوله بدونه و لا ينافيهأخذ الترجيع في تعريفه لوروده مورد الغالببحيث يمكن دعوى التلازم بينهما و عليهفالمراد بالمطرب ما كان (كذلك) باعتبارخصوصيّة الصّوت مع قطع النظر عن المواردكما هو (كذلك) في بعض الترجيعات المضبوط فيعلم الموسيقى حتّى لو جرّد عن جميعالموارد بان ظهر في قصب أو مزمار أو طنبوركان موردا للّطرب من حزن أو سرور فما كانلخصوصيّة المادّة مدخل في اطرابه فهو ليسبغناء و لو كان مشتملا على الترجيع و منهنا يسهل الخطب في الترجيعات المتعارفة فيالرثاء المورثة للحزن بعد ملاحظة شيوعالعارض و المعروض ما لم يكن على وزان الحانالفسوق و الرّقاصين و الدّافين و المزمرينو لعلّ ما ذكرناه هو المختار عند (المصنف) وان كان (ظاهر) كلماته مؤذنة بالمغايرةلظهورها في عدم حرمة الغناء اللهوي معالاعتراف بكونه غناء لانّ بعض عباراتهالاتية صريح في ان الغناء لا يكون موضوعهالّا مع اللهو و الأمر فيه سهل و اللّهالعالم‏

حرمة الغناء

قوله (قدس سره) في مسئلة الغناء و فيه انّأدلّة المستحبات لا تقاوم أدلّةالمحرّمات‏ (1) (و في) حاشية الأستاد و محصّل القول فيتعارض المستحبات و المحرّمات هو انالتعارض بينهما ان رجع الى باب التزاحمكما في صورة توقف المستحبّ على مقدّمةمحرّمة فلا خفاء في تقديم جهة التحريم وسقوط المستحب عن الاستحباب (حينئذ) لماذكره دام ظله و الا فإن كان المستحب عنالعناوين الثانوية كإدخال السّرور واجابة المؤمن و اعانة المستعين و إكرامالمؤمنين و ما أشبهها كان الأمر (أيضا) كماذكره دام ظله من عدم المعارضة لأنّالعناوين الثانوية نستدعى محلا مباحا لانمرجعها الى اتّصاف ما ليس فيه صفة محسّنةذاتا بها لأجل تلك العناوين بالعرض بلالأمر (كذلك) في العناوين الثانويةالواجبة كإطاعة الوالدين و السّيد و وجوبالمقدمة و نحوها و ان لم يكن من العناوينالثانوية بل من العناوين الأولية كقطعكقلم (ظاهر) الاطفار و استحباب غسل الجمعةو ما أشبههما فلا يخلو فامّا ان يكونالتعارض بينه و بين المحرّم من باب اجتماعالأمر و النّهى فالحكم فيه أيضا مثل ما قالدام ظلّه من تقديم دليل المحرّم لعدمالمنافاة بين عدم كون الفعل من جهة غيرمشتمل على مصلحة أو مفسدة ملزمتين و من جهةأخرى مشتملا لإحديهما و هذا مبني على ما هوالتحقيق في مسئلة اجتماع الأمر و النّهىمن كون المنافاة بينهما أيضا راجعة إلىالتّزاحم دون التخصيص و ان لم يكن من ذلكالباب كما لو قال يحرم إكرام الفسّاق ويستحبّ إكرام العلماء فالحال فيه كالحالفيما لو قال و يجب إكرام العلماء من وقوعالتعارض لانّ تضادّ الأحكام علة للتعارضمن غير فرق بين الوجوب و الاستحباب وغيرهما و (الظاهر) انّ التعارض بين قراءةالقران و حرمة العناء من القسم المتقدّماعنى الرّاجع الى باب اجتماع الأمر والنّهى كما يظهر بالتأمّل فلا وجه للحكمبالتعارض بل لا بدّ من تقديم جانب النهىلكونه أهم فتدبّر و قال الأستاد فيالحاشية عند قوله (قدس سره) في باب الغيبة و ان لم يقصدالقائل الذم و لم يكن الوصف (انتهى) (2) و محصّل المقال هنا بعد ملاحظة مجموع مافي الباب من الاخبار و كلمات الأخيار انذكر الإنسان في غيبة يتصوّر على وجوه منهاان يذكر ما فيه من العيوب الحفيّة و منهاان يذكر العيوب (صح) الظاهرة و علىالتقديرين فامّا ان يكون (المقصود) إدخالالنقص عليه و الأداء بحاله أو يكونالمقصود شي‏ء آخر و على جميع التقاديرفامّا ان يكون ذلك الإنسان ممن يكره ذكرعيوبه أولا يبالي عن ذلك أصلا و ان لم يكنمتجاهر أو منها ان يذكر بعض ما يتعلّق بهمن غير ان يكون عيبا الّا ان يكون ممّايكرهه و لا يرضى بإنشائه و اذاعته كمايتّفق كثيرا في حقّ كثير من الناسبالنّسبة إلى كثير من الأمور كما إذااعتقد المذكور نقصان شي‏ء من الصّفاتالتي فيه و هي في الواقع ليس كما اعتقدباعتقاد الذاكر و جميع هذه الصّور داخلةفي الغيبة موضوعا فحكما عند (المصنف) دامظله عدا ذكر العيوب الظاهرة مع عدم قصدالذاكر الانتقاض و عدم كون الصفة مشعرةبالذم شرعا أو عرفا نعم ليس في كلماته تعرضللأخير أعني ذكر ما يكرهه من غير الصّفاتالمعيبة لكنّه يستفاد ممّا ذكره حرمتهأيضا لكونه غيبة أو لكونه أذيّة ثمّ انّالحكم بعدم حرمة ذكر الصّفات الظاهرة بدونقصد الانتقاص مبنىّ على كون حرمة الغيبةمن جهة الإيذاء و الإهانة فلو قيل ان ذكرالغيبة كالفحش سواء قصد به الانتقاض أم لاحرام لم يتجه الحكم بالجواز لكن هذاالاحتمال ضعيف إذا (الظاهر) انّ حرمةالغيبة لأجل كونها هتكا للعرض أو إيذاءللمؤمن فحيث لا يتحقق شي‏ء منهما فلا حرمةأو لا غيبة لكن ينبغي (حينئذ) الالتزامبجواز ذكر العيوب المستورة كالبرص والجذام إذا لم يبال المغتاب عن إظهاره و لميتكدر من بيانه فتخرج صور اربع من الصّورالمشار إليها و الالتزام به كما ترى والأحوط الاجتناب عن مذاكرة عيوب الناسظاهرها و خفيها أساء الشخص المذكور أم لا

حرمة الغيبة

قوله في الغيبة (أيضا) حرم من هذه الجهة (3) قال شيخنا يمكن منعه لأن حرمة المذمّة والتعيير من جهة كونها إيذاء للمذموم و لاإيذاء مع كون محتملاته غير محصورة كرجل منرجال العرب و العجم أو العراق و ما أشبههانعم لو كان المذمّة من المحرّمات الذّاتيةكالغناء و الكذب و نحوهما كان التحريممتجّها متى فيما لو كان محتملاته متناولةلجميع من في الدنيا و ربما يؤيد ما قلنا ماهو المأثور من مذمة النبي (صلى الله عليهوآله وسلم) و الوصي (عليه السلام) كثيرا عنبعض المنافقين المحصورين أهالي المدينةبل حضّار المسجد الّا ان يدعى كونه منمواضع الاستثناء لكون المذموم غير محترمظاهرا و واقعا قوله فيها أيضا فيكون الاستغفار طريقاأيضا الى البراءة مع احتمال العدم‏ (4) قال سند الأعلام قال اللّه (تعالى) فيسورة الحجرات بعد النّهى عن سخريّة الناسو لمن الأنفس و التنابز بالألقاب وَ مَنْلَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُالظَّالِمُونَ دلّ بمفهومه على انّالتائب عن هذه الأمور يخرج عن مظلمتها واحتمال كون التسوية مخرجة من تبعة حقاللّه خاصة لا حق النّاس ينافيه إطلاقالمفهوم فان مقتضاه انّه لا يبقى ظلم بعدالتوبة أصلا و هذا يؤيّد مضمون الرّوايةلأنّ الاستغفار للمغتاب متضمّن للتّوبةأو مقيّد بها بل يدلّ عليه بالفحوى لأنالتوبة المجرّدة إذا كان مكفّرة للغيبة وللتنابز كان المقرونة بالاستغفار (كذلك)بالطّريق الاولى و به يقيد إطلاق ما دلّعلى عدم استخلاص المغتاب الّا بالاستحلاللأنّ النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق لكنفي بعض الرّوايات التصريح بأن الغيبة أشدّمن الزّنا

/ 17