في مستثنيات الغيبة - تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری - نسخه متنی

حبیب اللَّه بن محمد علی الرشتی الجیلانی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعدم إفادة التوبة فيها بخلاف الزّنافيعارض ذلك مفهوم الآية و هو أقوى لكونهمنطوقا الّا انّه يمكن رفع التعارض بحملالرّواية على التوبة المجرّدة عنالاستغفار و حمل المفهوم على المقرونةبشهادة رواية السّكوني فإنّ النّسبةبينها و بين تلك الرّواية العموم و الخصوصبعد ملاحظة ما قلنا من انّ الاستغفارللمغتاب توبة مع شي‏ء أزيد فيرتفعالتعارض بين جميع ما في الباب من الأدلّة ويكون الحاصل انّ المغتاب لو تاب و ندم واستغفر للمغتاب بالفتح برء ذمته من تبعةالغيبة من غير حاجة الى الاستحلال لانّوجوب الاستحلال وجوب عقليّ إرشاديّ يتوقفعلى عدم حصول المكفر شرعا أو عقلا فتدبّر

في مستثنيات الغيبة

قوله في مستثنيات الغيبة و امّا ما كانلغرض صحيح فلا يحرم‏ (1) قال الأستاد (الظاهر) انّ المراد بهمطلق الأغراض الرّاجحة شرعا المتعلّقةبالدين لا بالدنيا و الصّواب تقييدهبالمصالح الملزمة كما صنعه الأستاد و أحسنفيما صنع حيث قيّده بما دلّ العقل أوالشّرع على كونه أعظم من مصلحة احترامالمسلم لانّ الحرام لا يسوغ بسبب الأمورالرّاجحة الغير الملزمة و (حينئذ) فيبطلاختصاص الغيبة بهذا الاستثناء إذ ما منمحرّم شرعا الّا و هو مسوّغ عند المزاحمةمع الأهم اللّهمّ الّا ان يكون خصوصيّةالغيبة من المحرّمات غير مزاحم بها شي‏ءمن المصالح الرّاجحة و لو لم يكن ملزمةكالكذب على بعض الأقوال أو الاحتمالاتالاتية فيه (إن شاء الله) (تعالى) فهو مشكللعدم نهوض شي‏ء من أدلّة المستثنيات بهذهالكليّة و انّما غايتها تجويز الغيبةلخصوص بعض المصالح الرّاجحة فارجع و تدبّر قوله في المتجاهر خرج منه غير المتجاهر (2) قال عماد الفقهاء و الدّليل على خروجهبقول مطلق غير (ظاهر) بل المستفاد من مفهومقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عاملالناس فلم يظلمهم (انتهى) انّ الظالم والكاذب لا حرمة له و لا غيبة و اقترانهابمخلف الوعد غير ضائر خصوصا على القولبحرمة خلف الوعد الّا ان يخصّص عمومهبمفهوم قوله عليه السّلام من القى جلبابالحياء بناء على كون المراد به غيرالمستور و مفهوم قوله و الفاسق المعلن ويضعف الأوّل باحتمال كون المراد به مطلقالفاسق لان الفسق إلقاء الجلباب الحياء معالخالق و الثاني بأن مفهوم الوصف غير ثابتمع احتمال ان يكون المراد به الفسقبالجوارح في مقابل الفسق بالأمورالقلبيّة نعم لا إشكال في عدم جواز غيبةالفاسق الواقعي الغير الثابت فسقه لقصورالأدلّة عن تناول ذلك و التصريح به في قوله(عليه السلام) و ان كان في نفسه فاسقا فيجريحرمة الغيبة مجرى قبول الشهادة فيالاختصاص بظاهر الصّلاح ما لم يثبت فسقه وامّا اشتراط التجاهر و عدم المبالات مناطّلاع النّاس فهو بعيد عن المأنوس منطريق الشرع من سلب الاحترام عن الفاسق ويؤيد ما قلنا انّ ظاهر الرّوايات و كلماتالأصحاب الاستثناء الحكمي دون الموضوعيفلو اشترط التجاهر و عدم المبالات مناطلاع الناس خرج ذكر مساويه عن موضوعالغيبة فلو لم يكن إجماع كان القولبمساوات حرمة الغيبة و قبول الشهادة بحسبالمورد مع زيادة الغيبة في مجهول الحالوجها و المحصّل انّ الفاسق إذا كان فسقهمعلوما جاز غيبة و ان كان فسقه سرّالاعلانية و كان ممّن لا يعترف بفسقهكالسّارق و شارب الخمر لانّه لا حرمةللفاسق و ما تقدّم من بعض الرّواياتالدّال على عدم جواز تعيير المؤمن علىصدور معصية منه محمول على مالا يوجب فسقهكما هو (الظاهر) لكن يشترط ان يكون السّامععالما بالحال و (حينئذ) فيمكن إدخاله فيالمستثنيات السّابقة موضوعا أو حكما إذ قد(يقال) انّ الصّفة لا بدّ انّ تكون غيرظاهرة كما هو أحد احتمالي أخذ المستور فيمعنى الغيبة في الصّحاح و غيره و قد روىمرسلا عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)انّه لا غيبة للفاسق و مقتضى إطلاقه عدماعتبار التجاهر و عدم اعتبار علم السّامعبفسق المغتاب (أيضا) و قد عمل به بعضالأساطين و هو جيد و ان كانت الرّوايةمرسلة لاعتضادها بما ذكرنا من الاعتباراتو الآثار خلاف لبعض مشايخنا (قدس سره) حيثانّه بعد نقل الرّواية و نقل عمل بعضالأساطين بها قال انّ الخروج بها عن الأصلالمحكم الضّروري مشكل فالاقتصار علىالقدر المعلوم و هو المتجاهر اولى و هو(كذلك) لو لم يعاضدها ما قلنا و كيف كانفالاحتياط طريق النجاة و في قوله (صلى اللهعليه وآله وسلم) ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه بعض التأييد لما ذهب اليه بعضالأساطين و اللّه العالم‏ قوله (قدس سره) فأطلق أن يعارض بالظّلم‏ (3) قال الأستاد و اعلم انّ إطلاق القولبجواز معارضة الظّلم بالظّلم على ما ينطقبه ما عن تفسير القميّ و يشهد به آياتالقصاص و الاعتداء أمر غير ممكن لانّخارجه أكثر من داخله فالقدر المعلوم منالمكافاة ذكر مساوي الظالم من حيث ماتعلّق بالمظلوم من الأفعال في مظانّ اذالةالظّلم ان كان ممّا يمكن إزالته و لوبتقرير الحاكم الذي يتدارك به حرقة قلبالمظلوم و امّا غيره فلو بنينا على انّالظّالم مسلوب الاحترام شرعا كما قوّيناهفي مطلق الفاسق المعلوم الفسق فلا إشكالفي جوازه (أيضا) (مطلقا) و امّا لو قلنابعدمه و كان الظّالم متحاشيا عن إظهارظلمه فضلا عن سائر عيوبه (فالظاهر) أنّإظهار مساويه و ذكر معاصيه من دون رجاءالزّوال مشكل لعدم عموم في الآيتين امّاأية الانتصار فواضح و امّا آية الجهربالسّوء فلانّ الاستثناء من النفي لا يفيدسوى الإيجاب الجزئي فلا يدلّ الّا على انّالجهر يقول السّوء في حق الظّالم فيالجملة أمر جائز و امّا مطلقا فلا و امّاما عن التفسير فضعفه واضح سندا و دلالة لماذكرنا من عدم صلاحية للتعويل على عمومهمضافا الى انّ إظهار الظّلم (حينئذ) لافائدة فيه و دعوى ان في منعه حرج عظيمممنوعة لأنّ الصّبر على الفحش و التعرّضللعرض أمر على ذي الشيم و مع ذلك فلم يجوزالشّارع معارضة الفحاش بالفحش و منه يظهردعوى كونه مصلحة خالية عن أمارة المفسدة قوله في نصح المستشير و (كذلك) النصح منغير استشاره‏ (4) قال المحشي الأستاد هذا على تقدير وجوبالنّصح واضح لانّ النصح حق واجب يزاحم بهحرمة الغيبة لكن ينبغي (حينئذ) مراعاةالأهم لأنّ الستر على المسلم (أيضا) منالحقوق الواجبة لا يترجح على النصح بقولمطلق و امّا على تقدير كونه من الحقوقالرّاجحة بأن يكون من سنخ إكرام الضيف وقضاء الحاجة و مراعاة الجار فيشكل ترخيصالغيبة المحرّمة مقدّمة لحصول هذا الحقالمندوب لانّ الواجب لا يزاحم بالمندوبالّا ان (يقال) ان قبح الغيبة عقلي كالكذبفينتفى بمسمىّ المصلحة كما ابدينا هذاالاحتمال سابقا كلّ ذلك إذا كان النصحمتعلّقا بأمر الدّنيا فلو كان متعلقا بأمرالدّين كما إذا لزم من ترك النصح وقوعالمنصوح في المعصية لم يبعد ترجيح النصحعلى الغيبة تقديما لحق اللّه (تعالى) فيالمقام على حق الناس لانّ دفع المنكركرفعه واجب فيجب و لو مع استلزامه هتك عرضالمغتاب‏ قوله بحكاية هند زوجة أبي سفيان‏ (5) قال هذه على جواز التظلّم أدلّ منجوازها في الاستفتاء بل لا دلالة لها علىجوازها في الاستفتاء لكن يكفي في جوازهاقاعدة المزاحمة المشار إليها لأنّ مصلحةالاستفتاء أكثر من مصلحة السرّ كما لايخفى‏ قوله إخوان المكاشرة (6) قال (الظاهر) المكاشرة بالشين أختالسّين المضاحكة قال الأستاد في المراهنةو في حاشية المحقق الخوانساري جمال الدين(قدس سره) على حاشية العضدي في الأصول انّالمراهنة بالحمام حرام على المشهور

حرمة القمار

قوله‏

/ 17