بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن ياسر الخادم عن الرّضا (عليه السلام) (1) قال في الحاشية و في دلالة هذه الرّوايةو ما بعده من الرّوايتين على حرمة الفعلنظر لان كون الثقل أو المقامر عليه ميسرالا يدلّ على حرمة نفس الفعل بل على حرمةالثقل لكن في الرّوايتين السّابقتينكفاية لصراحتهما في حرمة الرّهان (مطلقا)ما عدا الثلاثة و الرّهان اسم للفعل لاللمال المراهن به فافهم قوله على ما شهد به إطلاقه (2) قال شيخنا في شهادة هذا الإطلاق نظر لانالرّهان لا يطلق على المغالبة بغير عوضفالرّواية شاهدة على عدم انحصار الرّهانفي الثلاثة لا انّ مجرّد المغالبة رهان
في مسوّغات الكذب
قوله في مسوّغات الكذب فلو قيل بتوسعةالشّارع على العباد بعدم ترتيب الآثار علىالكذب (3) قال الفقيه المحشي و (الظاهر) انّالمراد بالآثار ما يعمّ الأثر الأخروي منالعقاب و مرجعه الى العفو الحتمي لاالترخيص في الكذب الا على تقدير منعاستقلال العقل بقبح ذلك و هو مشكل و لوسلّم أمكن الاستدلال على الجواز (حينئذ)بالأصل لأنّ الأدلّة الشرعيّة الواردةفيه لا يتجاوز مؤدّاها عن مقدار ما يحكم بهالعقل من قبحه فينزل (حينئذ) على موارداستقلال العقل بالقبح الّتي لا يندرج فيهاالكذب عند الإلجاء اليه أو إلى التوريةإذا الإلجاء إلى القدر المشترك ليس إلجاءالى أحد الفردين الممكنين قوله بعيد هذا عموم من وجه (4) قال سناد الأفاضل قد (يقال) انّ كونالنّسبة (كذلك) مبنىّ على صدق عدم الإكراهو عدم الاضطرار مع إمكان التورية و سيأتيمنع ذلك في النصوص الإكراه و بقرينةالمقارنة يمكن دعوى صدق الاضطرار (أيضا) معالتمكن منها و (حينئذ) يرتفع التعارض رأسالدلالة الرّواية الأخيرة مفهوما علىالحرمة مع عدم الضّرورة إلى شيء من الكذبو التورية و دلالة المطلقات على الجواز معوجودها فلا تعارض ثم لو بنى على التعارضأمكن ترجيح المطلقات دلالة لأن دلالتها منحيث المنطوق و دلالة الرّواية من حيثالمفهوم فلا وجه للرجوع الى عمومات الكذبمع انّ التوقف و الرّجوع الى الأصل فيتعارض العامين محلّ نظر مذكور في محلّهلإمكان كون الحكم فيه التخيير نظيرالمتبائنين ثم انّ المتبادر من قوله (عليهالسلام) احلف باللّه و نجّ أخاك كون النجاةمعلولا للكذب فلا يعمّ ما لو تيسّر لهالإنجاء بالتورية لأن علّة النّجاة في هذهالصّورة ليس هو الكذب بل الأعم منه و منالتّورية و (حينئذ) يرتفع التعارض بينه وبين الرّواية الأخيرة (أيضا) كما لا يخفىبأدنى تأمل و يمكن كون الأمر بالتّأملإشارة الى جميع ذلك قوله و لكن الأحوط التورية في البابين (5) قال شارح كلامه لا يخفى انّ الاحتياط فيباب الإكراه على الطّلاق و البيع ملحوظفيما يترتب عليهما من الآثار التكليفي لافي نفسهما و يمكن ان يكون المراد بالبابينباب الاضطرار و الإكراه مع الكذب لا علىالطّلاق و البيع فافهم قوله بعد أسطر بناء على ما استظهرناجوازه (6) قال مبيّن مرامه ما استظهره دام ظلّهسابقا هو العفو عن الكذب لمصلحة معالاعتراف بالقبح العقلي و مثله يستحيلصدره عن المعصوم عليه السّلام كما لايخفى قوله بعيد هذا تعيّن الثاني لأنّ التقية (7) قال الأستاد مدّ ظلّه ففي الحمل علىالاستحباب يحصل التقية (أيضا) لكن فيصلاحية ذلك لتعيين الحمل على الاستحبابمحلّ تأمل أو منع فتدبر قوله و عن الصّدوق في كتاب الإخوان الى وانّ الرّجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه (8) قال شيخنا دام ظلّه و كانّ ببالي انّهنقل عن بعض علماء العصر من المعتمدين انّهكان يجوّز الكذب لجلب شيء من منافع الدينأو الدنيا فلا ينحصر في دفع الضّرر و ربمايشهد له قوله (عليه السلام) يريد به نفعهالّا ان يفرّق بين نفع الأخ و نفع النفسبجواز الكذب للاوّل دون الثاني أو يرادبالنفع دفع الضّرر و يؤيّد ما ذكره من عدمالانحصار ما مرّ من نهج البلاغة لظهوره فيالاستحباب دون الحرمة و ما اشتهر (أيضا) منعدم قبح الكذب النافع الّا انّ الكلّ كماترى لا يصلح دليلا على الجواز بمجرّد جلبالنفع
حرمة اللهو
قال الأستاد في اللّهو العارف اسم فاعل منغرف كضرب الملاهي و المعازف آلة لهومعتادة في اليمن عن الجمع قوله (عليه السلام) في طيّ رسالة النجاشي وخلعك للقوّاد (9) قال شيخنا دام ظلّه كناية عمن يقودالناس الى الجنة و في المجمع في الحديثالمجتهدون يعني في القران قواد الناس الىالجنة
حرمة التكسب بالواجبات
و قال شيخنا بعد قول (المصنف) في مسئلة أخذالأجرة عند قوله أو إسقاطه به أو عنده وفيه تأمل قوله و بقي الواجب في ذمته (10) قال شيخ المشايخ و فيه إشكال لأنّاستحقاق الأجرة لا يتصور إلّا إذا فرض كونالعمل (مطلقا) بالعنوان الذي أوجبه اللّه(تعالى) و بعد فرض المطابقة سقط الواجبقطعا سواء في التوصلي و العبادة فافهم قوله أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجلباذل الأجرة فهو العامل (11) قال العارف بمعاني كلامه هذا إذا قصدالغاية و الّا فالعامل هو المباشر و(الظاهر) انّه لا مانع من جواز أخذ الأجرةعلى العمل لهذا الوجه (أيضا) بأن قصد بفعلهإتيان ما في ذمته لان منفعته لما كانتعائدة إلى الباذل و هو سقوط التكليف صحتالإجارة عليه قوله في أواخر المسئلة فله ان يمتنع منالحضور (12) قال الأستاد و لعلّ السّر في ذلك معإمكان القول بعدم جواز الامتناع من بابالمقدّمة هو انّ الواقعة إذا لم تكن حاضرةلم يكن المحتمل مبتلى به و التكليف الشرعييشترط في تنجزه ابتلاء المكلّف بالفعلالمكلّف به كما يشترط فيه القدرة عليه
حرمة بيع المصحف
قوله في أوائل الخاتمة لكنّ الإنصاف ان لادلالة فيها على جواز شراء خطّ المصحف (13) قال و قد أورد في الوسائل روايتينصريحتين في انّه يجوز للرّجل ان يكتبالقران بالأجر و هذا الاحتمال لا يتمشىفيهما و الفرق بين الإجارة و البيع لا يخلوعن اشكال خصوصا بناء على الاستظهارالمتقدّم اعنى التعظيم قوله و ان دخل فيه عرفا (فتأمل) (14) قال سناد الأعلام و لعلّه إشارة الىانّ هذا هو التعطّل الذي نفاه بقوله و لاأظن و يمكن ان يكون إشارة الى انّ هذا مبنيعلى مغايرة الملك العرفي للملك الشّرعي و(الظاهر) انّه ليس كك لانّ الاختلاف بينالشرع و العرف يرجع الى تكذيب الشارع لأهلالعرف في اعتقاد الملكيّة كما في الخمرفحيث ما انتفى الملك فيه شرعا فليس هنا ملكواقعا فيكون النهي (حينئذ) صوريّا هذا و قديستراح عن الاشكال بجعل النّهى حقيقيّابعد التزام عدم كون النقش ما لا لكون أكلالمال في مقابله أكلا للمال بالباطل ومثله كثير في المعاملات المحرّمة فلا حاجةالى جعل النهى صوريّا مع انّ النّهىالصّوري هنا لا (يخلو) تعقله عن اشكال وانّما يتعقل في مثل التكاليف الابتلائية ونحوها كالتقية و الحاصل انّ المسئلة ليستبذلك الاشكال بل الأمر هيّن هذا و يمكن انيقال انّ النّهى لا يفيد هنا سوى التحريمكما هو الشأن في النهي المتعلّق بالمعاملةإذا لم نقل بدلالته شرعا على الفسادفيندفع الإشكالات بحذافيرها اللّهمّ الّاان يدعى الإجماع على عدم التفصيل بينالتكليف و الوضع في المقام و لعلّه لأجلذلك الاحتمالات الرّافعة للإشكال و لميتعرّض لهذا الاحتمال
جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
قوله في الصّورة الثانية من صور جوائزالسّلطان الّا انّ (الظاهر) عدم الفرق بينهو بين ما يقع في اليد على وجه الجائزة (15) قال الأستاد بل الحكم هنا اولى فافهم قوله (قدس سره) و يمكن ان يستدل (16) قال الأستاد و في هذا الاستدلال وسابقه نظر لانّ استحباب إخراج الخمس لاينافي كراهة التصرّف في الباقي مضافا الىابتناء الاستدلال على كون ترك المستحب