بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مكروها و لعلّه لما ذكرناه عبّر دام ظلهبقوله و يمكن فافهم قوله (قدس سره) و ممّا ذكرنا يظهر الكلامفي مصححة ابى المعز (إلخ) (1) قال الأستاد و يمكن ان يقال انّالاستدلال بهذه الطّائفة مبنىّ على كونالعامل بمنزلة الجائر من حيث كون أموالهمحرّمة عليه لكونها من المكاسب المحرّمةأو من أعيان مال السّلطان الذي أموالهكلّا أو جلّا محرّمة عليه فيكون العاملكالسّلطان و بذلك تلحق هذه الطّائفةبالطّائفة الاتية من حيث نهوضها بإثباتالمدّعى و عدمه قوله في أواخر الصورة الثانية فلا يحملعلى الصحيح الواقعي (فتأمل) (2) قال الأستاد و يمكن منعه بناء على انّمخالفة الحكم الظاهري لا يترتب عليه سوىالإثم أو التجري و امّا اقتضاء الفساد فلافان بنى على اناطة اعتبار أصل الصحّةبالظهور النوعي لزم الاقتصار في جريانهعلى ما لا يلتزم به الأصحاب و ان جعلالمناط مجرّد احتمال مطابقته للواقع و لوكان الفاعل فاسقا أو كافرا أو مخالفا فيالمذهب جاز الاعتماد عليه في المقام وبقيّة الكلام موكولة إلى محلّه و يمكن انيكون الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك قوله في أواخر الصّورة الثالثة الّا انيقول انّه ضامن بمجرّد التصدّق و يرتفعبإجازته (فتأمل) (3) قال و لعلّ وجه التأمّل انّ كون الإجازةمسقطة للضمان اولى بالافتقار الى الدليل قوله بعيد هذا امّا حكم للاستصحاب (4) قال سند الأفاضل في هذا التحكيم نظر منوجهين أحدهما انّ خرق الإجماع و عدم القولبالفصل بمقتضى الأصول لعلّه غير ضائر يعملبكلّ من أصل البراءة و الاستصحاب في موردهو الثاني انّ الشّك في أحدهما غير مسبّب عنالآخر فلا وجه للتحكيم و حكومة الاستصحابعلى البراءة انّما هو فيما إذا تعارضا فيموضوع واحد لا في موضوعين قوله بعد سطور من الصّورة الرابعة مع تعذراستيذان الحاكم (5) قال و (الظاهر) انّ هذا القيد لمراعاة ماقيل في أصل المقاصد من اشتراط العجز عنالاستيذان لا بخصوص التقاص عمّا في ذمةالظّالم قوله و تعلّق الخمس و الاستطاعة و غيرذلك (6) قال عماد الفقهاء يعنى بمال الظالمالمحصّل بالمقاصة أو بما في ذمته منالظالم في حق أربابها فافهم
ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمةو الزكاة
قوله في أواخر تنبيه الرّابع من مسئلة حكمالخراج و المقاسمة و قد تمسّك في ذلك بعضبنفي السبيل (7) قال الأستاد و تقريب الاستدلال بنفيالسّبيل على المدّعى هو انّ اباحة الخراجالمأخوذ من الجائز مبنية على إمضاء الشارعولايته عليه ليكون تصرّفه كتصرّف الوليبالعدل و الحقّ و ولاية الكافر على مالالمسلمين من السّبيل المنفي و يرد عليهانّ ذلك انّما يتمّ على تقدير الملازمةبين جواز الأخذ للأخذ و جواز التصرّفللجائر و هي ممنوعة لجواز ان يكون الأخذمنه جائزا مع كون تصرّفه حراما كما تقدّمفلا يثبت بمجرّد اباحة الأخذ من الكافرالجائر ولايته على مال المسلمين سلمنا لكنالمنفي هو السبيل بجعل اللّه الاولى كسبيلالمولى على العبيد فلا ينافي ما كان منهلمصلحة المؤمن بالجعل الثانوي سلمنا لكنأدلّة الحرج حاكمة على جميع أدلّة الأحكامالّتي منها عدم سبيل الكافر على المؤمنالّا ان يقال انّ عدم السّبيل ليس حكماشرعيّا بل هو نفى الحكم الشّرعي فلا تحكيمهنا لانّ المحكّم عليه انّما هو الحكم لاعدم الحكم لذا لا يثبت بأدلّة الجرحالضمان إذا كان عدم الحكم به ضررا و فيهانّ هذا على تقدير تسليمه مع انّه خلاف ماصرّح به بعض كصاحب الرّياض حيث أثبت بنفيالحرج ضمان من منع صاحب المال عن حفظه لايجري في المقام لأنّ المنفي هو السّبيلالذي اقتضاه القواعد العامة و مثل هذاالعدم (ظاهر) حكم شرعي لكونه عدم الملكةفتدبّر سلّمنا لكنّ الرّوايات على تقديرعمومها فالنسبة بينها و بين ما دلّ على عدمالسبيل عموم من وجه فالمرجع في مادةالاجتماع و هي الولاية على الخراج امّاالتخيير و امّا أصالة الإباحة (فتأمل) ولعلّ الى ما ذكرنا كلا أو بعضا أمر دامظلّه بالتّأمل قوله طاب ثراه في أواخر الأمر الثاني منالتنبيه الثامن من مسئلة الخراج معارضبالعموم لمرسلة الوراق (8) قال الأستاد و ذلك لانّ مقتضى هذهالاخبار مفهوما أو منطوقا انّ ما أخذتبالسّيف من الأراضي فهو للمسلمين سواء كانبإذن الإمام (عليه السلام) أم لا و مقتضىالمرسلة ان مطلق الغنيمة إذا أخذت بالسّيفمن دون اذن الامام (عليه السلام) فهو لهسواء كان أرضا أم غيرها فيتعارضان في مادةالاجتماع و هي الأرض المأخوذة بالسّيف مندون اذنه (عليه السلام) و لقائل أن يقول انّالشبهة في مسئلتنا ليست في الحكم الشرعيبل في المصداق الخارجي للإجماع على دخولمادة الاجتماع تحت المرسلة و ليس هذا منموارد الرّجوع الى العام الذي هو فوقالعامين المتعارضين فافهم
كتاب البيع
[حقيقة الهبة المعوضة] قوله (قدس سره) و امّا الهبة المعوّضة والمراد هنا (9) قال الأستاد و لعلّ التقييد بقوله هنالإخراج الصّدقة لإطلاق الهبة المعوّضةعليها أحيانا في كلمات الفقهاء بملاحظة مايترتب عليها من الجزاء و الأجر
وجه التأمل بعد تعريف البيع على مختارالمصنف
قوله بعد تعريف البيع على مختاره (فتأمل) (10) قال شيخنا يمكن ان يكون الأمر بالتأمّلإشارة الى انّ هذه الاشباء أحكام تعبّديةثبتت في خصوص البيع فهي غير شاهدة على عدمكون القرض المعاوضة و قسما من التمليكبالعوض لانّ الصّلح على العين بمثلها معتعذر العلم بها معاوضة و ان لم يكن نقلابحسب مفهومه ضرورة انّ كون العقد منالمعاوضات لا يتوقّف على كونه لإنشاءالتمليك بعوض و من هنا صحّ عدّ الهبةالمعوّضة (أيضا) من المعاوضات و ان لم تكنتمليكا بعوض قوله (قدس سره) لا الكسر فالإنكار (11) قال الأستاد دام ظلّه قد يقال انّالانتقال الخارجي لا يتخلّف عن النقلالخارجي فلا يتوقّف على القبول و الموقوفعليه انّما هو الانتقال الشّرعي الرّاجعالى حكم من أحكامه فيكون النقل و الانتقالمن قبيل الكسر و الانكسار و هكذا الحال فيالإيجاب و الوجوب لاستحالة خلوّ الفعلالخارجي الذي هو التأثير عن الأثر الخارجيو امّا استحقاق العقاب و الذم فهو ليس أثرالإيجاب بل حكم عقلي بعد ملاحظة كونالموجب شارعا و لعلّ لما ذكرنا أمربالتّأمل قوله فضلا (12) قال سند الأعلام قيد للأخذ لا لضعفهلعدم استقامة التّرقي (حينئذ) فافهم قوله على انّ عقد البيع (13) قال و هذه الإضافة اما بيانية أو انّالمراد صيغة بعت و الّا لكان المعنى فاسدالعدم كون المراد بيان مدلول هذا المركبالإضافي قوله (قدس سره) بعد ذكر كلام بعض الأساطينو توهّم ان دليلهم على ذلك قاعدة اليدمدفوع (14) قال العماد السّناد و (الظاهر) انّ هذاالدّفع ليس في محلّه لانّ العقد الفاسد لااثر له أصلا حتّى في الضّمان فلا وجه لجعلهمن موارد النقص و امّا تعليل الأكثرللضمان بالاقدام فالمقصود منه دفع توهّميتطرق في العقود الفاسدة قاضٍ بعدم الضمانو هو انّ اليد مستندة الى اذن المالك وتسليطه فحديث الاقدام جواب عن ذلك فالمرادانّ التسليط و الاذن انّما اقترنابالاقدام على الضّمان و معه لا يجديان فيرفع الضّمان و من الواضح انّ الاقدام أمرمغاير لمفهوم العقد و لو كان موجودا فيضمنه فالأظهر إخراج العقود الفاسدة عنموارد النقض كذا تلقّينا من (المصنف) دامظلّه في غير المقام قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ ماأحسنه و امتن دليله (15) قال الأستاد و فيه نظر لان قول صاحبالمسالك هذا مذكور بعد ذكر قول من اعتبرمطلق الكاشف من العامة لا مطلق اللفظفراجع و تأمل قوله عند مالكه الأوّل فتأمّل (16) قال لأنّ الإشارة بقوله هذا الثوب ربمايشعر بكونه حاضرا عند البائع قوله لا الإباحة (17) قال و الصحيح الا الملك لا إلا الإباحةفتدبر قوله (قدس سره) في أواخر وجه الثاني منالوجوه المقدرة