(1) في كتاب التجارة- في شرح قول المصنف:السادس (يعني مما يحرم التكسب به): أخذالأجرة على الواجب: من تغسيل الأموات وتكفينهم و حملهم و دفنهم .. قال سيدنا في(الرياض): «و نحوها الواجبات الأخر التيتجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيابلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة،و هو الحجة، مع منافاته الإخلاص المأموربه كتابا و سنة و أخرج بالذاتي: التوصليكأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا الىما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظامأمر المعاش و المعاد، فإنه كما يوجب الأمربها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها، لظهور عدمانتظام المقصود بدونه، مع أنه عليهالإجماع نصا و فتوى، و بذلك يندفع ما يوردمن الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال..». (2) في شرح قول المحقق: الخامس (أي مما يحرمالتكسب به): ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليهكتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم قالالسيد- في الشرح- في جملة كلام له: «إن ماوجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا و بالذات بالأديانكالفقاهة و اقامة الحجج العلمية و دفعالشبهات و حل المشكلات و الأمر بالمعروف والتغسيل و التكفين، لأنه راجع الى الدين،أو الأبدان كالطبابة و التمريض و إطعامالجائعين و ستر العراة و اغاثة المستغيثينفي النائبات على ذوي اليسار و إنقاذالغرقى (الى قوله) و الذي يجوز أخذ الأجرةعليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات- بالأموال و إن رجع- بالآخرة- الى