بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المحققين- رحمه اللّه- و بعض المتأخرين، وبين من منع فيما كان واجبا بالذات كما في(الرياض) بل فيه بعد نفي الخلاف: ان عليهالإجماع في كلام جماعة (1) و بين مانع في كلما كان الغرض الأهم منه الآخرة و الجوازفيما كان الغرض الأهم منه الدنيا كما عنالسيد في (مفتاح الكرامة) (2)




(1) في كتاب التجارة- في شرح قول المصنف:السادس (يعني مما يحرم التكسب به): أخذالأجرة على الواجب: من تغسيل الأموات وتكفينهم و حملهم و دفنهم .. قال سيدنا في(الرياض): «و نحوها الواجبات الأخر التيتجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيابلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة،و هو الحجة، مع منافاته الإخلاص المأموربه كتابا و سنة و أخرج بالذاتي: التوصليكأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا الىما هو المقصود من الأمر بها، و هو انتظامأمر المعاش و المعاد، فإنه كما يوجب الأمربها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها، لظهور عدمانتظام المقصود بدونه، مع أنه عليهالإجماع نصا و فتوى، و بذلك يندفع ما يوردمن الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال..».


(2) في شرح قول المحقق: الخامس (أي مما يحرمالتكسب به):


ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليهكتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم قالالسيد- في الشرح- في جملة كلام له: «إن ماوجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا و بالذات بالأديانكالفقاهة و اقامة الحجج العلمية و دفعالشبهات و حل المشكلات و الأمر بالمعروف والتغسيل و التكفين، لأنه راجع الى الدين،أو الأبدان كالطبابة و التمريض و إطعامالجائعين و ستر العراة و اغاثة المستغيثينفي النائبات على ذوي اليسار و إنقاذالغرقى (الى قوله) و الذي يجوز أخذ الأجرةعليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات- بالأموال و إن رجع- بالآخرة- الى‏

/ 376