أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كانبينهما اختلاف في الكمية.
قال النووي في شرح المهذب: فرع: للظهرثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار،ووقت عذر. فوقت الفضيلة أوّله، ووقتالاختيار ما بعد وقت الفضيلة، إلى آخرالوقت، ووقت العذر وقت العصر في حقّ منيجمع بسفر أو مطر.
ثمّ قال: وقال القاضي حسين: لها أربعةأوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقتجواز، ووقت عذر. فوقت الفضيلة إذا صار ظلالشيء مثل ربعه، والاختيار إذا صار مثلنصفه، والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخرالوقت، والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أومطر.(1)
من يوافق الإمامية بعض الموافقة
كما أنّ هناك من يقول ببعض ما ذهبت إليه
1- المجموع: 3/27.