مطر، و بهذا تمسّك أهل الظاهر.(1)
قال النووي: فرع في مذاهبهم من الجمع بلاخوف ولا سفر،ولا مطر ولا مرض، مذهبنا(الشافعي) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمدوالجمهور انّه لا يجوز، وحكى ابن المنذرعن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوّزه ابنسيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة.(2)
وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لاالأقوال، فإن وافقت الدليل فهو،وإلاّفالمرجع هو الدليل.
الكتاب والجمع بين الصلاتين
قال سبحانه: (أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِوَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَالْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً).(3)
1- بداية المجتهد: 2/374، الطبعة المحققّة.
2- المجموع: 4/264.
3- الإسراء: 78.