بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين،فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصروالمغرب والعشاء مطلقاً، إلاّ أنّه دلّالدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذرلا يجوز، فوجَبَ أن يكون الجمع جائزاًلعذر السفر وعند المطر وغيره.(1) وما حقّقه الرازي في المقام، حقّ ليسوراءه شيء، لكن عدوله عنه، بحجّة «انّالجمع في السفر من غير عذر لا يجوز لوجودالدليل» رجم بالغيب، إذ أيّ دليل قام علىعدم الجواز بلا عذر، فهل الدليل هوالكتاب؟ والكتاب حسب تحقيقه يدلّ علىالجواز، أو السنّة وسيوافيك تضافر النصوصعلى الجواز، أو الإجماع فليس عدم الجوازموضع إجماع وقد عرفت القول بالجواز أيضاًمن أهل السنّة، مضافاً إلى إطباق أئمّةأهل البيت عليهم السَّلام على 1- التفسير الكبير: 21/27.