2
الجمع بين الصلاتين في السفر
ذهب معظم الفقهاء غير الحسن والنخعي وأبيحنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بينالصلاتين في السفر، فيجوز عند الجمهور غيرهؤلاء، الجمعُ بين الظهر والعصر تقديماًفي وقت الأُولى وتأخيراً في وقت الثانية،وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراًأيضاً، فالصلوات التي تجمع هي: الظهروالعصر، المغرب والعشاء في وقت إحداهما،ويسمّى الجمع في وقت الصلوات الأُولى جمعالتقديم، والجمع في وقت الصلوات الثانيةجمع التأخير. وقد ذكر الشوكاني الأقوالبالنحو التالي:1. ذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقاًتقديماً وتأخيراً، كثير من الصحابةوالتابعين، ومن الفقهاء: الثوري والشافعيوأحمد وإسحاق والشهبي.