بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاّبعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعيوأبي حنيفة وصاحبـيه. 3. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك انّالجمع يختص بمن جدّ به السير. 4. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر. 5.وقال الأوزاعي: إنّ الجمع في السفر يختصّبمن له عذر. 6. وقال أحمد: واختاره ابن حزم، وهو مروي عنمالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم. هذه هي الأقوال الستة: فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورداتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت، فلابدّ منالبحث في مقامين: 1. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟ 2. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ