و وردت رُخصة في جعلها واحدة واحدة، ووردت رُخصة أيضاً لخصوص المسافر .
و روى: أنّ من أقام مثنى مثنى اجتزأ عنالأذان، و من أقام واحدة واحدة لم يجتزئ ،و روي: أنّ إقامته مثنى مثنى فقط أحبّ منالإتيان بها واحدة واحدة مع الأذان .
البحث الثاني: في أحكامها
و هي أُمور:
منها: أنّ من نسيها أو بعضها منفردة أو معالأذان، و دخل في الصّلاة، و بلغ الرّكوع،استحبّ له العود و الإعادة، و الأحوطالاقتصار على ما قبل الركوع.
و منها: الحدر في فصولها و الإسراع فيها،إلا في ذكر النّبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم، فيستحبّ توسيط الصّلاة عليه و آله،و ذكر عليّ عليه السّلام بخصوصه لا بقصدالجزئيّة، بل لاستحباب المعيّة.
و منها: أشدّية كراهة الكلام، و الالتفات،و جميع المنافيات، و ترك شرائط الصّلاةفيها على الأذان، و لا سيّما بعد قول: «قدقامت الصّلاة».
و منها: أنّ الإقامة تامّة أفضل منإفرادهما سفراً.
و منها: استحباب أن يكون على هيئةالمصلّي، حتّى كأنّه في الصّلاة بعدالدّخول فيها.
و منها: استحباب القيام بعد قول: «قد قامتالصّلاة» الأُولى، أو بمجرّد الشّروع، أوبعد الإتيان بهما، و الأوّل أولى.
و منها: كراهة دخول المأموم في النافلةبعد دخول المقيم في الإقامة.
و منها: جلوس الإمام و المأمومين حتّىتُقام الصّلاة مرّة.
و منها: أنّ أمرها إلى الإمام.