يجب اجتناب الصلاة فيه. و قد مرّ بيانأحكام النجاسات مفصّلًا.
التاسع: أن لا يكون مانعاً عن بعضالواجبات
كالمانع عن السجود لضيقه، أو عظمه، أوصلابته، أو استيلائه، أو نحوها، عنالإتيان ببعض الواجبات، ككفّين يمنعانالكفّين، أو سراويل كثير القطن يمنعالركبتين، أو خفّ أو نعل و نحوهما يمنعالإبهامين، أو عمامة أو قناع يستغرقالجبهة، أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة،إلى غير ذلك.و لو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كانالمقدّم على الجميع المتنجّس، و المؤخّرعنها الحرام، و شبهه. و بين الإبريسم والذهب للرّجل، و الميتة، و ما لا يؤكل لحمهمع كونهما من طاهر العين مساواة. و يحتملتقديم الأخيرين على الأولين. و ما كان مننجس العين مؤخر عن الأولين و الأخيرين.
و الحاصل أنّه إذا تعارضت الأنواع، قُدّمالأشدّ على غيره، و الأجمع على غيره، و معتعارض الشدّة و الجمع يؤخذ بالميزان، وإذا تعارضت الأفراد من كلّ نوع، لوحظ فيهاالأكثر و الأقلّ، و العينيّة و الحكميّة.
و يجب تقليل الثياب، و تخفيف المانع.
و أولى الثياب بالنزع أو التطهير للرّجالما جمع بين الفضيّة، و الذهبيّة، والحريريّة، و الميتيّة، و عدمالمأكوليّة، و التنجسيّة مع العينيّة، وزيّ النساء، و مفوت بعض الواجبات، و غيرالساتر.
و يجب الاقتصار مع الضرورة على ما قلّتجهة مانعيّته، و ضاق مقدار سعته.
و لو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع،احتمل وجوبه، ما لم يلزم منه ضرر في المال.و العمل على مثل هذه التدقيقات يبعده مايظهر فيه المسامحة بترك التعرّض له فيكلام الأصحاب، و في الروايات.
و كلّما شكّ فيه من المذكورات يجب التجنّبعنه إلا ما تعلّق بأحكام النجاسات .
و تشترك جميع أوضاع اللّباس في الإفساد فيالغصب. و يعتبر اللبس دون الاتصال