بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من نار ، و أنّ من ترك النوافل ضيّع حُرمةرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم. و ما تضمّنه الكتاب من الأمر بالحضور عندالنداء مع قطع النظر عن البحث في خطابالمشافهة لا دلالة فيه بوجهٍ من الوجوه ،فإنّه لا بدّ أن يُراد بالمنادي مُناديالشرع، و نحن لا نرتاب بأنّه إذا نادىمُنادي الشرع وجب الحضور، فلا يفيد شيئاًفي مقابلة المحرّم. و على القول بالتخيير يخصّ بزمان الحضور،أو ينزّل على ما يعمّ الوجوبين. و على كلّ حال فمقتضى الأدلّة هو التحريمعلى نحو ما كان فيما تقدّم من الزمان لولاما دلّ على الجواز في زمن الحضور المُشبهللغيبة و فيها. فالمذهب الفحل، و القول الفصل هو اختيارالتخيير إذ بذلك يمكن علاج أكثر الأدلّة،مع الإجماع المنقول على ذلك من عدّة منأصحابنا. الثاني: العدد و يتحقّق بوجود سبعة، أحدهم الإمام، فلونقص واحد لم يبقَ وجوب تعييني. و هو شرط في الابتداء، دون الاستدامة، فلوذهب المأمومون في الأثناء لعُذر أو لغيره،و بقي الإمام وحده أو مع عدد يقصر عن العددالمعتبر، أو ذهب و بقي المأمومون، أو ظهرتعدم قابليّته للإمامة، أو ظهر فساد صلاةمن ينقص العدد، صحّت فيما تمّت، و أُتمّتفيما نقصت بسببه، سواء تمت له ركعة أو لا. و لا يجوز الدخول للإمام قبل إحراز العدد،و يجوز للمأمومين، حملًا لفعل الإمام علىالصحّة. و الاثنان على حقو واحد إن عُلما اثنين،عُدّا باثنين، و إن لم يُعلما يُختبرحالهما بالإيقاظ حال النوم بما يتعلّقبأحدهما، فإن تيقّضا معاً، احتسبا بواحدمن العدد، و إلا فباثنين.