بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه،فتبدو برميه عورته . و قيل غير ذلك. و ينبغي العمل على الجميع إذ لا مُنافاة ولأن النفي لا يعارض الإثبات. و لبس ما يستر ظهر القدم و لا ساقَ له، ويكفي من الساق مسمّاه، و المخيط به يتبعهفي الجواز، و الملبوس معه من غير خياطة لهحكم نفسه. و ما ستر البعض لا كراهة فيه. و ما استغرقتمام ظهرها و لم يستر لعدم كثافته تجري فيهكراهته. و كذا في المخرّق ما لم تتّسعخروقه فيخرج عن اسم الساتر. و ترك التحنّك، و هو التلحّي عبارة عنإدارة جزء من العمامة تحت حنكه من الجانبالأيمن أو الأيسر، و لعلّ الأوّل أولى، ولا يستدعي استغراق الحنك لقوله عليهالسلام من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء لهفلا يلومنّ إلا نفسه. و قال الصدوق: سمعت مشايخنا يقولون: لاتجوز الصلاة في طابقيّة، و لا يجوزللمتعمّم أن يصلّي إلا و هو متحنّك . و ترك الرداء للإمام، و الظاهر تخصيصه بذيالثوب الواحد، و العباءة من الرداء، والظاهر أنّه يغني عنه القباء. و استصحاب الحديد بارزاً، و الأولى أنيكون في غلاف، و لبس اللّباس للذي فيهمظنّة النجاسة، أو الغصب. و في خلخال له صوت، بخلاف الأصم، و في ثوبفيه تماثيل، و خاتم فيه صورة، و الظاهر أنّالمدار على صورة الحيوان، دون النبات والشجر و نحوهما. و اللثام للرّجل، و النقاب للمرأة، إذا لميمنعا عن القراءة و نحوها، و إلا حرُما. و في القَباء المشدود، قيل: هو عربيّ منالقبو، و هو الضم و الجمع ، و قيل: معرّب وفسّره بعضهم: بأنّه قميص ضيّق الكمين مفرجالمقدّم و المؤخّر . و المراد