المبحث التاسع: في أنّ الأوقات متساوية فيذوات الأسباب، و الكراهة مخصوصة بالنوافلالمبتدأة - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بتحليلها، كما في الفريضة الموسّعة،فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيّقة، أو خوفضررٍ على نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ. و لوأمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو ماشياً،أتمّ، و يقطع لخوف فوت الجماعة.


المبحث التاسع: في أنّ الأوقات متساوية فيذوات الأسباب، و الكراهة مخصوصة بالنوافلالمبتدأة

فلا كراهة في مقضيّة، و لا صلاة زيارة، ولا تحيّة، و لا غيرها من ذوات الأسباب.


المبحث العاشر: في أنّ النافلة إن صلاهامن قيام فلا تضعّف،
و إن صلاها من جلوس ضعّفها، و احتسبالركعتين بركعة استحباباً. و لو صلّى منجلوس فقام للرّكوع، احتُسب له بصلاةالقائم.


المبحث الحادي عشر: في أنّ الفرائض منتوجّه و دعاء و تكبيرات و تكريرات وتسليمات و تعقيبات جارية في النوافل‏


لأنّ المطلق إذا تعلّق به خطاب، ثمّ بيّنأحد أقسامه، ظهر من ذلك المساواة بينها،سوى ما استثني.


المبحث الثاني عشر: في أنّه لا قضاء في غيرالرواتب منها، و لا في شي‏ء من العباداتممّا لا نصّ على قضائه.


و لا ترتيب في قضاء ما يقضى منها.


المبحث الثالث عشر: في أنّه تجوز النيابةفيها عن الأموات،
قضاءً و أداءً، تبرعاً و بعِوَض، و لاتجوز عن الأحياء مطلقاً، إلا فيما استثني،كصلاة الزيارة، و الإحرام، و الطوافالمستحبّ، مُنضمّة و مع الانفراد، في وجهٍقوي.


المبحث الرابع عشر: في أنّه يحرم الإتيانبكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ‏


/ 522