بتحليلها، كما في الفريضة الموسّعة،فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيّقة، أو خوفضررٍ على نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ. و لوأمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو ماشياً،أتمّ، و يقطع لخوف فوت الجماعة.
المبحث التاسع: في أنّ الأوقات متساوية فيذوات الأسباب، و الكراهة مخصوصة بالنوافلالمبتدأة
فلا كراهة في مقضيّة، و لا صلاة زيارة، ولا تحيّة، و لا غيرها من ذوات الأسباب.المبحث العاشر: في أنّ النافلة إن صلاهامن قيام فلا تضعّف،
و إن صلاها من جلوس ضعّفها، و احتسبالركعتين بركعة استحباباً. و لو صلّى منجلوس فقام للرّكوع، احتُسب له بصلاةالقائم.
المبحث الحادي عشر: في أنّ الفرائض منتوجّه و دعاء و تكبيرات و تكريرات وتسليمات و تعقيبات جارية في النوافل
لأنّ المطلق إذا تعلّق به خطاب، ثمّ بيّنأحد أقسامه، ظهر من ذلك المساواة بينها،سوى ما استثني.
المبحث الثاني عشر: في أنّه لا قضاء في غيرالرواتب منها، و لا في شيء من العباداتممّا لا نصّ على قضائه.
و لا ترتيب في قضاء ما يقضى منها.
المبحث الثالث عشر: في أنّه تجوز النيابةفيها عن الأموات،
قضاءً و أداءً، تبرعاً و بعِوَض، و لاتجوز عن الأحياء مطلقاً، إلا فيما استثني،كصلاة الزيارة، و الإحرام، و الطوافالمستحبّ، مُنضمّة و مع الانفراد، في وجهٍقوي.