المبحث الرابع عشر: في أنّه يحرم الإتيانبكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ‏ - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المبحث الرابع عشر: في أنّه يحرم الإتيانبكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ‏



مع منع المولى و أحد الوالدين. و مع الجهللا يجب الفحص (إلا فيما ينافي خدمة المولى).


المبحث الثاني عشر: في صلاة الجماعة

و فيها أبحاث:


الأوّل: في بيان حكمها

و هي شرط في الجمعة، و واجبة فيها تعييناًفي مقام التعيين، و تخييراً في مقامالتخيير.


و تجب في صلاة العيدين مع شروط عينيّةالجمعة (و على من لا يدري كيفيّة صلاةالمنفرد، و من الزم بمعاوضة أو نذر أونحوهما) و مع الخلوّ عن الشروط لا تجبفيها، كما لا تجب في زمان الغيبة و ماأشبهها، و الظاهر استحبابها.


و لا تجوز في النوافل الأصليّة سوى صلاةالاستسقاء، و في صلاة الغدير قول ، و إنوجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه.


و تُستحبّ ما لم تجب لذلك في الفرائضاليوميّة، و صلاة الآيات، و إن استحبّتبالعارض كإعادة مُستحبة مع الإمام، أولاحتياط فيها أو في قضائها، و في صلاةالجنازة.


و يؤم الرجال مثلهم، و النساء، و المشتبهبينها و بينهم، صغاراً و كباراً.


و لا يؤم النساء سوى النساء، لا فيالاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض و لافي الابتداء، و إن استحبّت لتكريرها، أولكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ.


/ 522