المبحث الرابع عشر: في أنّه يحرم الإتيانبكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ
مع منع المولى و أحد الوالدين. و مع الجهللا يجب الفحص (إلا فيما ينافي خدمة المولى).
المبحث الثاني عشر: في صلاة الجماعة
و فيها أبحاث:الأوّل: في بيان حكمها
و هي شرط في الجمعة، و واجبة فيها تعييناًفي مقام التعيين، و تخييراً في مقامالتخيير.و تجب في صلاة العيدين مع شروط عينيّةالجمعة (و على من لا يدري كيفيّة صلاةالمنفرد، و من الزم بمعاوضة أو نذر أونحوهما) و مع الخلوّ عن الشروط لا تجبفيها، كما لا تجب في زمان الغيبة و ماأشبهها، و الظاهر استحبابها.
و لا تجوز في النوافل الأصليّة سوى صلاةالاستسقاء، و في صلاة الغدير قول ، و إنوجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه.
و تُستحبّ ما لم تجب لذلك في الفرائضاليوميّة، و صلاة الآيات، و إن استحبّتبالعارض كإعادة مُستحبة مع الإمام، أولاحتياط فيها أو في قضائها، و في صلاةالجنازة.
و يؤم الرجال مثلهم، و النساء، و المشتبهبينها و بينهم، صغاراً و كباراً.
و لا يؤم النساء سوى النساء، لا فيالاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض و لافي الابتداء، و إن استحبّت لتكريرها، أولكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ.