کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو كان العيب لا يُخرج عن الاسم، فلا بأسبه، و الرتة ، و الرتلة، و اللّثغة ، واللّيغة ، و جميع ما فيه تغيّر حرف يجريفيه الحكم.

و أمّا ما فيه التكرير دون التغيير،كالفأفاء، و التأتاء، و البأباء، و نحوها،فالظاهر أنّه لا بأس به. و لا يجب علىالعاجز الائتمام بالقادر على الأقوى.

عاشرها: طهارة المولد، فلا تجوز إمامة من تثبت ولادته من الزنابوجهٍ شرعيّ و لا عبرة بالأقاويل لابمثله، و لا بغيره في أوّل درجة. و يقوىالقول بالكراهة إلى السبع.

و لا بأس بمن التحق بالأولاد لشُبهة أوتعمّد تحريم في غير الزنا، كالحيض، والجماع مع الظهار قبل الرخصة، و نحوهما.

حادي عشرها: الختان، فلا يجوز الائتمام بالأغلف مع التمكّن منالختان، و إن كان معصية صغيرة، و لذلك حسنجعله مانعاً مستقلا.

و مع عدم التمكّن يجوز له الإمامة بمثله،و بالمختون، و من كان مختوناً في خلقته، أوخيف عليه من سرايته، أو فَقدِ ذو قابليّة،فلا مانع من إمامته لعدم معصيته.

و المدار على القطع المُعتاد، فلو بقي منالغلفة شي‏ء كان كغير المختون.

و إمامة المرأة لا تتوقّف على الختنةلأنّها من السنة، و يقوى إلحاق الخُنثىبالذكر.

و تصحّ صلاة الأغلف منفرداً أو مأموماً، وإن كان متمكّناً عاصياً، فتنعقد بهالجماعة و الجمعة.

ثاني عشرها: السلامة من المحدوديّةالشرعيّة فمتى ثبتت محدوديّته، بطلت إمامته و إن لميعلم بوقوع الكبيرة منه، إذا لم تعلمتوبته. و لو ثبتت توبته، صحّت إمامته، والأحوط تجنّبه.

ثالث عشرها: السلامة من الأعرابيّة بعدالهجرة، بأن يخرج عن بلاد الإسلام بعد

/ 522