بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو كان العيب لا يُخرج عن الاسم، فلا بأسبه، و الرتة ، و الرتلة، و اللّثغة ، واللّيغة ، و جميع ما فيه تغيّر حرف يجريفيه الحكم. و أمّا ما فيه التكرير دون التغيير،كالفأفاء، و التأتاء، و البأباء، و نحوها،فالظاهر أنّه لا بأس به. و لا يجب علىالعاجز الائتمام بالقادر على الأقوى. عاشرها: طهارة المولد، فلا تجوز إمامة من تثبت ولادته من الزنابوجهٍ شرعيّ و لا عبرة بالأقاويل لابمثله، و لا بغيره في أوّل درجة. و يقوىالقول بالكراهة إلى السبع. و لا بأس بمن التحق بالأولاد لشُبهة أوتعمّد تحريم في غير الزنا، كالحيض، والجماع مع الظهار قبل الرخصة، و نحوهما. حادي عشرها: الختان، فلا يجوز الائتمام بالأغلف مع التمكّن منالختان، و إن كان معصية صغيرة، و لذلك حسنجعله مانعاً مستقلا. و مع عدم التمكّن يجوز له الإمامة بمثله،و بالمختون، و من كان مختوناً في خلقته، أوخيف عليه من سرايته، أو فَقدِ ذو قابليّة،فلا مانع من إمامته لعدم معصيته. و المدار على القطع المُعتاد، فلو بقي منالغلفة شيء كان كغير المختون. و إمامة المرأة لا تتوقّف على الختنةلأنّها من السنة، و يقوى إلحاق الخُنثىبالذكر. و تصحّ صلاة الأغلف منفرداً أو مأموماً، وإن كان متمكّناً عاصياً، فتنعقد بهالجماعة و الجمعة. ثاني عشرها: السلامة من المحدوديّةالشرعيّة فمتى ثبتت محدوديّته، بطلت إمامته و إن لميعلم بوقوع الكبيرة منه، إذا لم تعلمتوبته. و لو ثبتت توبته، صحّت إمامته، والأحوط تجنّبه. ثالث عشرها: السلامة من الأعرابيّة بعدالهجرة، بأن يخرج عن بلاد الإسلام بعد