بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الأجزاء، كالقصر و الإتمام. فلكلٍ منالذَّكَر و الأُنثى، و المملوك و الحرّحكم نفسه إذا كان نائباً. و منها: أنّه لا مانع من الاستيجار علىالنيابة فيما تصحّ فيه بعقد مُعاطاة أوفضول، كسائر عقود المعاوضات. و منها: أنّه يجوز للنائب أن يستنيب غيرهمع التبرّع، واجباً أو ندباً، مع عدم ظهوراشتراط المُباشرة، كما في سائر المعاوضات. و لو قيل بالفرق بين قول الأجير: «أجرتكنفسي على أن أفعل كذا» فتلزم المباشرة، وقوله: «على فعل كذا» فلا تلزم، لكانوجيهاً. و منها: أنّ النائب إذا مات، أو جُنّجنوناً مُطبقاً، أو عجز، و قد بقي عليهشيء من الصلوات، فإن كانت مُعينة في وقتلا يزيد عليها، أو كان زمان الحياة قاصراًعن إتمامها، انفسخ العقد، و كان للنائبأُجرة ما عمل. و إن كان مُتّسعاً، فأهملحتّى ضاقَ، فالظاهر أنّه يستأجر عليه منماله لأنّه مشغول الذمّة بالعمل. و منها: أنّ القاضي عن نفسه لو كان عليهصلوات مُتعدّدة، كان له أن يؤذّن للأُولى،و يقيم لكلّ واحدة من باقي الورد إقامةإقامة. و لو حصل فصل بصلاة خارجة، أو بمضيّ زمانطويل، أعاده. و للنّائب ذلك لعدم خروجه عنالمتعارف. و منها: أنّ المضاعفة في الصلاة بالمساجدو نحوها، في الثواب دون الاحتساب، فلاتُحتسب للنائب صلاة مسجد الحرام إلابواحدة، كما حكم به الباقر عليه السلام . و منها: أنّه يستحبّ التنحّي عن موضع فواتالصلاة و إيقاع القضاء في محلّ آخر. و منها: أنّه يجوز القضاء للفرض و النفل مالم يتضيّق وقت حاضرة. و منها: أنّها تجوز الصلاة أداءً في أوّلوقتها، و إيقاع النافلة أداءً و قضاءًممّن عليه قضاء الفرائض.