بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم تلزمه الإقامة أو غيرها من مُسبّباتالتمام، مع احتمال اللزوم. و من كانَ عليه صوم لازم، فعصى و صام، صحّصومه، و وفّى بالتزامه، و أثم في معصيته. الخامس عشر: كلّ من زعم أنّه على حالٍفنسي، و عمل على خلاف ما زعم، فأصاب الواقعلخطأه في زعمه، مضى عمله. و هذه قاعدة متمشّية في الشطور، و الشروط،و المنافيات، إلا ما اعتبر فيه ذكرالعنوان. السادس عشر: مَن علمَ المسافة أو عدمهافعمل بمقتضى علمه، ثمّ انكشف له الخلاف، مع بقاء الوقت و لو بمقدار ركعة، لم يبعُدلزوم الإعادة، و بعد مضيّ الوقت يقوىالقول بلزوم القضاء بالقسم الأوّل منهما.و لو علم في المسافة و القصر، ثمّ نسي، ونوى التمام، ثمّ نسي، و انصرف على القصر،فالظاهر صحّة ما فعل. السابع عشر: الأقوى استحباب الجمع بأذان وإقامتين سفراً، كما أنّ الأقوى استحباب التفريق حضراً. الثامن عشر: يُستحبّ جبر المقصورةبالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة، و روى استحبابها بعد كلّ فريضةٍ ، و لعلّالجمع بينهما حتّى يكون ستّين في المقصورةأولى. و يتخيّر في وضعها قبل تسبيح الزهراءعليها السلام و التعقيبات، و ما بعدها. التاسع عشر: أنّه متى ارتفع موجب القصر أوموجب التمام بعد قول: «السلام علينا» و قبلقول: «السلام عليكم»، أتى بالتسليم الأخير، و اجتزى بما فعل، وإلا عاد