بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(و مع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمعبينهما و لم يدخل في كلام الآدميين، و معإمكان العوض كسورة أُخرى مثلًا، الأحوطالعدول إليها، و مع البناء على السابقالأحوط الإعادة) .
المطلب الثالث: في نقص الركعات
إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبةركعة أو أكثر نسياناً، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها، كما إذا زعمَ القصر في محلّالتمام، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام،فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاةعمداً و سهواً من حدث و نحوه أو تكبيرةلصلاة أُخرى، فَسَدَت صلاته، و تبطلالصلاة الثانية في الصورة الثانية علىالأقوى. (و يحتمل قويّاً الفرق بين أن يكون قد جلسبمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك، و خلافه،فتصحّ في الأوّل دون الثاني، و تصحّالصلاة الثانية في القسم الثاني. و لو دخلَ في تكبيرة الثانية و قد بقي عليهبعض ركعات الأُولى، بطلتا معاً. و القولبالعدول إلى الأُولى مع الإمكان، والبطلان مع عدمه غير بعيد. و أمّا ظهور النقصان بعد الدخول في ركعاتالاحتياط، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة، والاحتساب، كما سيجيء تفصيله) . و إن أتى بمبطل العمد، فقد صحّت، وأتمّها، و لزمه الإتيان بما يلزمه بسببهلو وقع في أثنائها من دون إتمامها. و لو كانَ في مواضع التخيير، و عزم علىالتمام، فنسي، و سلّم على الثنتين، صحّتصلاته. (و في جواز البناء على الإتمام، و إجراءحكم من زادَ مع قصد الإتمام، و الإتمام وجهبعيد إذ لا اعتبار بنيّة القصر و الإتمامعلى الأقوى) .