بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كذا إذا لم يكن راجحاً في نفسه، لكنّه منالتوابع على رأي، كالهويّ، و الرفع، وسجود غير الجبهة من المساجد، و وضعالكفّين في الركوع إذا كرّرها، و مع عدمالاحتساب يرتفع المنع بالأُولى. و إن لم يكن فيه رُجحان في نفسه، و قصدالتقرّب فيه إبداع، كقنوت، أو تشهّد أوسجود جبهة في غير محلّها، أو فعلٍ خارجخالٍ من الرجحان، فالظاهر بطلانه، وإبطاله و إن كان عن سهو. و يقوى لحوق الإجبار به. و لو كان ركناً كتكبيرة الإحرام، و لو فيغير محلّها، أو لصلاة أُخرى، أو صلاةجنازة، أو بقصد إعلام المأمومين في سجودسهو الإمام، و سجدتي شكر (أو سجود تلاوة فيتلك الصلاة مع وجوبها أو غيرها أو غيرهماأو استماعها) في وجه، أو ركوع، أو سجدتينمن ركعة، و لم يكن في صلاة جماعة لمتابعةالإمام، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعودمعه، فَسَدَ العمل. و زيادة النيّة على القولين، و الاستقرارعلى القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد، ولا في السهو. و إن لم يكن ركناً، فلا تخلّ زيادته، و لايتبعها شيء سوى زيادة السلام، ففيهاسجدتا السهو، و كذا القيام في محلّالجلوس، و بالعكس في وجه قوي. و لو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثرةالفعل أو محا صورة الصلاة، أفسدها. و لو أتى بصورة الركوع أو السجود لاللتعبّد به، بل لتناول مثلًا لم يكن مزيدركن في وجه. و الساقط للرّكوع أو السجود من دون اختيارليس براكعٍ و لا ساجد.
المطلب الخامس: في زيادة الركعات
إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائيّة أوغيرها، من الفرائض اليوميّة و غيرها،