و الحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دوناللاحق، و الواحد دون المتعدّد، و غيرالموجب لأمرٍ دون غيره أقوى.
المطلب السابع: في الشكّ في زيادة الأجزاءممّا عدا الركعات
و هو قسمان: بسيط مُفرد، و مركب مردّد:
أمّا الأوّل: فالحكم فيه نفيه، سواء كانَفي ركنٍ أو غيره تمسّكاً بأصالة العدم.
و أمّا الثاني: فإن كانَ بين ركنين، حكمَبالفساد و إن كان بين ركن و غيره من غيرالمتجانس (مثلًا) تقوى الصحّة.
و للبناء على الفساد وجه ترجيحاً لأصالةشُغل الذمّة على باقي الأُصول.
و إذا كان بين المُتجانسين في الواحد والاثنين، كالسجدة و السجدتين، أو بين مافي المحلّ و فائته، و بين الأقرب و الأبعد،فإنّ الأقوى هنا الصحّة لقوّة الأصل.
و للاحتياط هنا وجه أيضاً.
و فقه المسألة: أنّ الدوران إمّا بينرُكنين، أو غير رُكنين، أو مُختلفين،مُتجانسين أو مُختلفين، مُتساويين عدداًأو مُختلفين، مُتساويين في الحكم بالقربإلى الغاية لعدم معرفة المقدّم و المؤخّرأو مُختلفين، مجهول المحلّ أو معلومه ، وقد ظهر حكم الجميع ممّا مرّ آنفاً، (و فيالدوران بين المفسد و غيره لا يبعد الحكمبالفساد، و إن كان الأقوى خلافه) .