و بقي محلّ التدارك في الأخير، قضىبالصحّة، و إلا قضى ببطلان الصلاة.
و إن كان بين غير رُكنين، و قد خرج محلّالتدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما،صحّت صلاته من غير تدارك، و لا قضاء، و لاسهو .
و إن بقيَ المحلّ، قويَ القول بالتدارك، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.
(و قد علم ممّا تقدّم حكم زيادة النقص علىالزيادة، و بالعكس، و مساواتهما، و مساواةالنقصين و الزيادتين، و اختلافهما) والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة، وطرح ما يعارضه من (الأُصول أولى) و يقوى معالعلم بالمقدّم و المؤخّر إلغاء الشك فيالمقدّم.
المطلب التاسع: في الشك في نفس الصلاةيوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة
و الحكم فيها: أنّها إن عَرَضَ الشكّ و قدبقي من الوقت ما يسعها بتامها، أتى بها.و إن مضى الوقت، فلا اعتبار بالشكّ.
و لو بقي منه مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقصعن التمام، احتمل لحوقه بالمُدرك، والأقوى خلافه.
و لو شكّ في صلاة و قد دخل فيما يترتّبعليها كالشكّ في العصر و العشاء في أثناءالظهر و المغرب، و في الوتر في الشفع، لميُعتبر شكّه على الأقوى.
و مثل ذلك الشكّ في الركعات المتأخّرةالموظّفة بوظائف خاصّة، مع الدخول فيوظائفها.
و الظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت، والتشهّد، و التسبيحات، و نحوها في الفرائضبالنسبة إلى شكّ الركعات (و في الدوران بينالمندوب و الواجب ركناً أو غيره، و بينالمندوب في أثناء الصلاة يقدّم الموافقللصحّة، و بين المندوبين يرعى الترجيح) .