المطلب التاسع: في الشك في نفس الصلاةيوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و بقي محلّ التدارك في الأخير، قضىبالصحّة، و إلا قضى ببطلان الصلاة.


و إن كان بين غير رُكنين، و قد خرج محلّالتدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما،صحّت صلاته من غير تدارك، و لا قضاء، و لاسهو .


و إن بقيَ المحلّ، قويَ القول بالتدارك، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.


(و قد علم ممّا تقدّم حكم زيادة النقص علىالزيادة، و بالعكس، و مساواتهما، و مساواةالنقصين و الزيادتين، و اختلافهما) والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة، وطرح ما يعارضه من (الأُصول أولى) و يقوى معالعلم بالمقدّم و المؤخّر إلغاء الشك فيالمقدّم.


المطلب التاسع: في الشك في نفس الصلاةيوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة

و الحكم فيها: أنّها إن عَرَضَ الشكّ و قدبقي من الوقت ما يسعها بتامها، أتى بها.


و إن مضى الوقت، فلا اعتبار بالشكّ.


و لو بقي منه مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقصعن التمام، احتمل لحوقه بالمُدرك، والأقوى خلافه.


و لو شكّ في صلاة و قد دخل فيما يترتّبعليها كالشكّ في العصر و العشاء في أثناءالظهر و المغرب، و في الوتر في الشفع، لميُعتبر شكّه على الأقوى.


و مثل ذلك الشكّ في الركعات المتأخّرةالموظّفة بوظائف خاصّة، مع الدخول فيوظائفها.


و الظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت، والتشهّد، و التسبيحات، و نحوها في الفرائضبالنسبة إلى شكّ الركعات (و في الدوران بينالمندوب و الواجب ركناً أو غيره، و بينالمندوب في أثناء الصلاة يقدّم الموافقللصحّة، و بين المندوبين يرعى الترجيح) .


/ 522