ثامنها: الشكّ ما بين الخمس و الستّ، والحكم فيه: أنه إن كان قبل الركوع هدم، ورجع شكّه إلى ما بين الأربع و الخمس،فيسلّم، و يسجد سجدتي السهو كما هو حكمه،ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتين أُخريينلزيادة القيام.
و الضابط: أنّ الشكّ إن كان بين النقص والزيادة في غير ما كان فساده لذاته و ماكان بين الأربع و الخمس بعد الإكمال لأنّهكالشك بعد الفراغ، و ابتناؤه على الإتيانبالزيادة اختياراً بَنى فيه على الزيادة،فإن وافقت الصحّة صحّت، و إلا فسدت.
و لعلّ سرّ البناء على الزيادة: أنّ العبدلزيادة شوقه إلى طول الوقوف بين يدي ربّه،يجد الكثير قليلًا، فتغلب عليه الزيادة، وأن النقص يُجبر دون الزيادة.
و في الثنائيّة يحكم بالبطلان لأنّالاحتمال في الفرض مُفسد لزيادة الاعتناءبه، بخلاف السنّة، و المغرب مُلحق بهلقربه إليه، و اللّه أعلم.
[المقام] الرابع: في أحكامه
و فيه مباحث:الأوّل: ما ذُكر من القيام و الجلوسبالنسبة إلى المستقرّ القادر على القيامواضح،
و كذا في الماشي و العادي على الظاهر مناللّحوق بالقائم.
و أمّا في الجلوس، و الركوب، و الاضطجاع،و الاستلقاء، و المركّب من القيام وآحادها و مركّباتها على كثرة أفرادها، والمقتصر على التكبير مثلًا، ففيها أبحاث:
الأوّل: فيمن فرضه الجلوس،
لذهاب رجليه أو للمشقّة عليه، و يقوم فيحكمه احتمالات:
أحدها: أن يحكم عليه بحكم القائم، فركعتهكركعته، و تسقط ركعتا الجلوس القائمة مقامركعة القيام.
ثانيها: أن ينزّل منزلة الجالس اختياراً،فركعتاه بركعة قيام، و أربع منه بركعتيقيام.
ثالثها: أن ينزّل منزلة الجالس إلا في عوضركعتي القيام.