کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الذكر، لا نفسه، أو ما عدا الجبهة منالمساجد، فلا قضاء، و لا سهو .



الثالث عشر: أنّه لو كان المنسي نقصالتشهّد، كإحدى الشهادتين أو الصلاة،وجبَ القضاء

تحصيلًا ليقين الفراغ. و يقوى لزوم سجودالسهو، و الأحوط قضاء تمام التشهّد، ثمّالأحوط لحوق أبعاضهما.



الرابع عشر: يجب على كلّ من المأمومين والإمام العمل على مقتضى سهوه‏
مع تساويهما في الضبط.



الخامس عشر: لو شكّ في أنّ المسهوّ عنه ركنأو غيره،

ركعة أو غيرها بعد الفراغ، بنى علىالصحّة، و في الأثناء يحكم بالبطلان فيبعض الصور كما مرّ.



السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فيفريضة واحدة، و دار بين صلوات مختلفةالكيفيّة أو المقدار، وجبَت إعادتها أوقضاؤها جميعاً.



و لو دارَ بين المتفقة، أجزأ الإتيانبواحدة.



السابع عشر: أنّ كثير السهو ككثير الشكّ،لا اعتبار بسهوه،

مع تعذّر أسباب الضبط، و إذا أمكنت وجبت.



الثامن عشر: أنّ الأحوط ترك الاعتماد علىحكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه و ضبطهفي إمامة أو نيابة عن ميّت،

فلا يكون ككثير الشك.



التاسع عشر: أنّه لا يُعتبر الشكّ و السهوفي إتيانها بعد محلّه‏

أو الفراغ منها.



العشرون: أنّه لا يجوز ترك التدارك،

و إعادة الصلاة من رأس.



الحادي و العشرون: أنّه لو ضاقَ وقت العصرعن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر، و ركعةمن العصر،

أبطلَ الظهر، و أتى بالعصر.



الثاني و العشرون: لو ماتَ قبل التدارك،

لزم قضاء الفريضة من رأس.



الثالث و العشرون: لو اشترك التدارك، واتحد بين المأمومين و الإمام،

تخيّروا بين الانفراد و الائتمام.



/ 522