کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الذكر، لا نفسه، أو ما عدا الجبهة منالمساجد، فلا قضاء، و لا سهو .
الثالث عشر: أنّه لو كان المنسي نقصالتشهّد، كإحدى الشهادتين أو الصلاة،وجبَ القضاء
تحصيلًا ليقين الفراغ. و يقوى لزوم سجودالسهو، و الأحوط قضاء تمام التشهّد، ثمّالأحوط لحوق أبعاضهما.
الرابع عشر: يجب على كلّ من المأمومين والإمام العمل على مقتضى سهوه
مع تساويهما في الضبط.
الخامس عشر: لو شكّ في أنّ المسهوّ عنه ركنأو غيره،
ركعة أو غيرها بعد الفراغ، بنى علىالصحّة، و في الأثناء يحكم بالبطلان فيبعض الصور كما مرّ.
السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فيفريضة واحدة، و دار بين صلوات مختلفةالكيفيّة أو المقدار، وجبَت إعادتها أوقضاؤها جميعاً.
و لو دارَ بين المتفقة، أجزأ الإتيانبواحدة.
السابع عشر: أنّ كثير السهو ككثير الشكّ،لا اعتبار بسهوه،
مع تعذّر أسباب الضبط، و إذا أمكنت وجبت.
الثامن عشر: أنّ الأحوط ترك الاعتماد علىحكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه و ضبطهفي إمامة أو نيابة عن ميّت،
فلا يكون ككثير الشك.
التاسع عشر: أنّه لا يُعتبر الشكّ و السهوفي إتيانها بعد محلّه
أو الفراغ منها.
العشرون: أنّه لا يجوز ترك التدارك،
و إعادة الصلاة من رأس.
الحادي و العشرون: أنّه لو ضاقَ وقت العصرعن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر، و ركعةمن العصر،
أبطلَ الظهر، و أتى بالعصر.
الثاني و العشرون: لو ماتَ قبل التدارك،
لزم قضاء الفريضة من رأس.
الثالث و العشرون: لو اشترك التدارك، واتحد بين المأمومين و الإمام،
تخيّروا بين الانفراد و الائتمام.