الثاني: أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساًتتعدّى نجاسته إلى بدن المصلّي أو ثيابهعلى وجه لا يُعفى عنه‏ - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء - جلد 3

الجعفر کاشف اللغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المالك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبرمنعه عن الاكتساب في المعاملات، و لاتحريم و لا فساد في فرائض الصلاة، و لاأُجرةَ له على ما فعله المسبّحون أو عمله.و يقوى ذلك في التطوّعات أيضاً على إشكال.

و لمالك الدار، و الداخل في الوقف، و صاحبالحقّ في المشتركات، بل في المباحات فيوجه قوي أن يقوم، و يجلس، و ينام، و يصلّيعلى فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعهاصاحبها قهراً من غير أُجرة، و لا وجوب دفعأو رفع.

و إن كان القاهر غير المالك، فيقوى وجوبالرفع مع اليُسر، و عدم لزوم البذل. و لوشاء الرفع و بذَلَ شيئاً فعلى الغاصب، وليس له رجوع على المالك.

و المجبور من غير المالك على الكون فيالمغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهةالصلاة زائد على أصل الكون، تصحّ صلاته.

الثاني: أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساًتتعدّى نجاسته إلى بدن المصلّي أو ثيابهعلى وجه لا يُعفى عنه‏

لرطوبتهما، أو رطوبة القذارات، أوالرطوبتين، و الرطوبة متعدّية كاسبة، و لابأس مع عدم الكسب، و لو مع الشك على إشكال.

و لا بدّ من طهارة موضع الجبهة ممّايُباشر بشرتها، فلا يصحّ السجود بالجبهةعلى نجس أو متنجّس، مع التعدّي و عدمه. وأمّا ما عدا الجبهة من باقي البدن أوالثياب فلا بأس بمباشرتها لنجس أو متنجّسمع عدم التعدّي.

و لا بأس بنجاسة ما تحت المباشر، ما لميُنافِ الاحترام، كالملوّث لأسفل التربةالحسينيّة، و لأسفل قرطاس مكتوب في وجههالأسفل بشي‏ء من القرآن، أو الأسماءالمحترمة و نحوهما، بل مُطلق المتصل، و إنلم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لا يستندإلى النهي عن الضدّ.

و لو كان المُصيب من النجاسة غير متعدّ،أو المتعدّي من النجاسة معفوّاً عنه غيرمستغرق لما يجزي السجود عليه من الجبهة،فلا بأس به.

و لو ضاقَ الوقت و انحصر، انحنى للسّجودبمقدار ما يُقارب محلّ النجاسة، و لاتلزمه‏

/ 522