و لا بأس بالمأكول أو الملبوس نادراً،ككثير من النباتات، و بعض اللّباس المتّخذمن الخُوص، و اللّيف، و نحوهما.
و المدار في العادة على عادة أهل زمانه، ومكانه، و لا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.
و لو علم اعتياده في إقليم آخر، فالظاهرلحوقه بالمعتاد.
و لو كان معتاداً في زمان دون زمان، احتملتقلّب العادة، و تقديم زمان النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم أو الأئمّة عليهمالسلام، و أخذ كلّ بعادته، و لعلّ الأوّلهو الأقوى.
و هذا شرط وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل فيركن، فليزمه العود (و علميّ في حقّ من دخل) .
و لو شكّ في كونه في ذاته ممّا يصحّ السجودعليه أولا، بنى على أصل عدم الصحّة. و لوشكّ في عروض المخرج له عن الحال الأُولى،بنى على العدم.
و لو حصل الشك في محصور، لم يصحّ السجودعلى المشكوك.
و لو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزيممّا يصحّ السجود عليه، أجزأ.
و لو وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجودعليه و أمكن الجرّ جرّ، و إلا رفع جبهتهمقتصراً على أقلّ ما يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة، داخلًا فيضمنها أو منفرداً مقضياً، و سجود السهو،دون سجود الشكر و التلاوة.
الثالث: أن يكون المحلّ طاهراً
فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس معالمباشرة، تعدّت نجاسته أو لا. و لو شكّ فيعين النجاسة بطل ، و إن لم يحكم بنجاستها،و في المتنجسة صحّ. و لو تعلّق الشكّبمحصور، لم يجز السجود عليه.و أمّا باقي الأعضاء فلا بأس بنجاسةمحالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو،و قد مرّ من الكلام في هذا المقام، و فيمقام الإباحة ما يغني عن التطويل.