الماء، وهكذا الماء الّذي يسقط من يديالمغتسل «1» من الجنابة في الإناء أو علىالأرض، ثمّ ينزو إلى الإناء فإنّه لا ينجسما فيه، والغرض الردّ على (بعض) المخالفين«2» القائلينبنجاسة (غسالة) غسل الجنابة.
وأمّا ما يأتي من قوله: «وإن اغتسل الجنبفنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء «3»،أو سال من يديه «4» في الإناء فلا بأس به»،فليس تكراراً لهذا الكلام كما قد يظنّلأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلكالماء في ماء الإناء «5» الّذي يغتسل به لايمنع من إكمال الغسل به. (نعم، لو كان شيئاًكثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع منإكمال الغسل به).
[الحديث الحادي و العشرون]
21 وسئل الصادق (ع) عن الماء الساكن تكونفيه الجيفة، قال: «يتوضّأ من الجانبالآخر، ولايتوضّأ من جانب الجيفة» «6».[الحديث الثاني و العشرون]
22 وسئل (ع) عن غدير فيه جيفة، فقال: «إن كانالماء قاهراً لها لا توجد الريح منهفتوضّأ واغتسل» «7».ومن أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثلج فلابأس بأن يغتسل به، ولا بأس بأن يتوضّأ بهأيضاً يدلك به جلده.
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبِّبيده.
(1) في «ش»: في الإناء الّذي يستنجي به،وكذا الماء الّذي يسقط من يد المغتسل.
(2) بدائع الصنائع، ج 1، ص 66.
(3) في «ش»: الماء.
(4) في «ع»: يده.
(5) في «ش»: لأنّ المراد سقوط شيء من ذلكالماء في الإناء.
(6) وسائل الشيعة، ج 1، ص 161 (ح 9).
(7) وسائل الشيعة، ج 1، ص 141 (ح 13).