بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن اغتسل الجنب فنزا «1» الماء من الأرضفوقع في الاناء، أو سال من بدنه في الإناءفلا بأس به. ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناءواحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها. قال قدّس سرّه: وسئل الصادق (ع) عن الماءالساكن إلى قوله: فتوضّأ واغتسل. (1) (أقول:) ظاهر هذين الحديثين يساعد مذهبابن أبي عقيل أنّ المراد بدلك الجلدبالثلج «2» بإمراره (عليه) إلى أن يذوب منهما يحصل به مسمّى الغسل. وروى معاويةبن شريح «3» (قال): سأل رجل أباعبد اللَّه (ع) وأنا عنده (قال): يصيبناالدَّمَق «4» والثلج ونريد أن نتوضّأ فلانجد إلّا ماءاً جامداً، فكيف أتوضّأ؟ أدلكبه جلدي؟ قال: «نعم». وقال المرتضى«5»: إذا لم يجد إلّا الثلجضرب بيده وتيمّمبنداوته. ويؤيّده ما رواه «6» محمّدبن مسلم «7» فيالصحيح عن أبي عبد اللَّه (ع) في الرجل يجنبفي السفر فلا يجد إلّا الثلج أو ماءاًجامداً. (1) نزا: وثب. (2) في «ع»: أنّ المراد سقوط شيء من ذلكالماء في الإناء. (3) تهذيب الأحكام، ج 1، 191 (ح 552) الاستبصار،ج 1، 157 (ح 543) مستطرفات السرائر، ص 108 (ح 57)وسائل الشيعة، ج 3، ص 357 (ح 2). (4) الدمق: ريح وثلج. (مجمع البحرين، ج 5، ص 163دمق). (5) نقله عنه في: السرائر، ج 1، ص 138 مختلفالشيعة، ج 1، ص 423 وقال مثله في المراسم فيالفقه الإمامي، ص 53. (6) في «ش»: «لما» بدل «ويؤيّده ما رواه». (7) المحاسن، البرقي، ج 2، 122 (ح 136 باختلاف)الكافي، ج 3، ص 67 (ح 1) تهذيب الأحكام، ج 1، 191(ح 553) الاستبصار، ج 1، ص 158 (ح 554) مستطرفاتالسرائر، ج 107، ح 54 مختلف الشيعة، ج 1، ص 424وسائل الشيعة، ج 3، ص 355 (ح 9) و ص 391 (ح 2).