بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، والأولى«1» أن لا يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق«2» دينه». لكنّ الشيخ «3» حمل التيمّم على التيمّمبالتراب. وقد أشبعنا «4» الكلام في هذاالمقام في حواشينا على المختلف. وتقديم الرجل على المرأة في الغسل محمولعلى الاستحباب، ومعلوم أنّ المرادبالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل. وأكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيهافينزح منها سبعون دلواً، وأصغر مايقع فيهاالصعوة فينزح منها دلو واحد، وفيما بينالإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها، فإنوقع فيها فأرةٌ ولم تتفسّخ ينزح منها دلوٌواحد، وإذا انفسخت فسبع دلاء، وإن وقعفيها حمارٌ ينزح منها كرٌّ من ماء. قال قّدس اللَّه سرّه: وأكبر ما يقع في(البئر) الإنسان إلى قوله: على قدر ما يقعفيها. (1) (أقول:) لفظ «أكبر» مضبوطة في بعض النسخبالثاء المثلّثة وهو خطأ، والصحيح أنّهابالباء الموحّدة، وستسمع الكلام فيه. وما ذكره (المؤلّف طاب ثراه من نزحالسبعين، رواه الشيخ «5» في) الموثّق عنعمّار الساباطي في حديث طويل أنّه سأل أباعبد اللَّه (ع) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمهفي البئر؟ فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذاكان ذكياً فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقعفي بئر الماء (فيموت فيه) فأكثره الإنسانينزح منها سبعون دلواً، وأقلّه العصفور (1) في المصادر: ولا أرى. (2) توبق: تهلك يقال: وبق يبق وبوقاً: إذاهلك، أي: تهلكه وتضيّعه. (مجمع البحرين، ج5، ص 243 وبق) (3) النهاية، ص 47. (4) في «ش»: استوفينا. (5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234 (ح 678) المعتبر،ج 1، ص 62 وسائل الشيعة، ج 1، ص 194 (ح 2).