بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبا عبد اللَّه (ع) عن العذرة تقع فيالبئر، فقال: «ينزح منها عشر دلاء، فإنذابت فأربعون أو خمسون»، وفي هذاالاستدلال نظر. والشيخ في التهذيب «1» استدلّ بهذهالرواية على وجوب الخمسين. واعترض عليه بأنّ إيجاب الأكثر عيناًينافي تخييره (ع) بينه وبين الأقلّ. وقد أجبنا عنه في حواشي المختلف بأنّ لفظة«أو» تجيء كثيراً في الكلام البليغبمعنى بل الإضرابيّة، كما هو المشهور بينالنحاة. قال السيّد المرتضى «2» في قوله تعالى(إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)«3»: (إنّ) أو للإضراب. وكذا في قوله تعالى (كَلَمْحِ الْبَصَرِأَوْ هُوَ أَقْرَبُ) «4» وإنّ المعنى: بليزيدون، وبل هو أقرب «5». ولمّا كانت لفظة «أو» في قوله (ع): «أوخمسون» يحتمل أن تكون للاضراب عن الأربعينإلى الخمسين لم تحصل براءة الذمّة بيقينإلّا بالخمسين، فلذلك أوجبها الشيخ طابثراه، وأن يكون هذا هو مراد العلّامة حيثقال في المختلف «6» في توجيه كلام الشيخ:يمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجابالأكثر لأنّه مع الأقلّ غيرمتيقّنللبراءة، وإنّما يعلم خروجه «7» عن العهدةبفعل الأكثر. انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه. والاعتراض عليه بأنّ كلامه هذا خال عنالاستقامة لبقاء الاعتراض بحاله مندفع (1) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 244 243. (2) كذا الأصوب، وفي «ع، ش»: الشيخ الرضيّ.انظر الأمالي للمرتضى، ج 2، ص 56. (3) سورة الصافّات، الآية 147. (4) سورة النحل، الآية 77. (5) أمالي المرتضى، ج 1، ص 389. (6) مختلف الشيعة، ج 1، ص 209. (7) في «ع»: وأنّه يعلم الخروج.