بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الراوي، والشيخ روى في التهذيب «1» عنمحمّدبن القاسم، عنه (ع)، في البئر يكونبينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أوأكثر، يُتوضّأ منها؟ قال: «نعم، ليس يكرهمن قرب ولا بعد، يُتوضّأ منها ويُغتسل»،وبعض الناظرين في هذا الكتاب ظنّ أنّ لفظ«البئر» ساقط من النسخة «2» فألحقه هكذا:«ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يتوضّأ منهاويغتسل». ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماءوجب أن ينزح الماء كلّه، وإن كان كثيراًوصعب نزحه فالواجب أن يتكارى «3» عليهأربعة رجال يستقون منها على التراوح منالغدوة إلى الليل. قال: ومتى وقع في البئر شيء فغيّر ريحالماء ... (إلى آخره). (1) (أقول:) التراوح مأخوذ من الراحة، أياثنان ينزحان واثنان يستريحان، والغدوة«4» بالضمّ ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس،ولعلّه طاب ثراه أراد بها هنا طلوع الفجر،وتخصيصه بالرجال يعطي بظاهره عدم إجزاءالنساء. وقد يستفاد ذلك من الرواية «5»فإنّها بلفظ القوم، وهم الرجال، لعطفالنساء عليهم في (قوله تعالى:) (لا يَسْخَرْقَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُواخَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْنِساءٍ) «6» ووجوب نزح كلّ الماء للتغيّرمذهب المؤلّف وأبيه طاب ثراهما. (1) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411 (ح 1294). وروي في: الكافي، ج 3، ص 8 (ح 4) الاستبصار، ج1، ص 46 (ح 129) وسائل الشيعة، ج 1، ص 171 (ح 4) و ص200 (ح 7). (2) في «ش»: من الكتاب لنسخة. (3) في بعض نسخ الفقيه: أن يتعاون. (4) في «ع»: والغداة. (5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284 (ح 832) وسائلالشيعة، ج 1، ص 196 (ح 1). (6) سورة الحجرات، الآية 11.