المثنّاة (التحتانيّة) وآخره حاء مهملة:الرائحة المنتشرة.
وأراد بالنبيذ الخمر المتّخذ من التمر،فهو من عطف الخاصّ على العامّ.
والمراد بالتبيين لهم إعلامهم بأنّ بيعهإنّما هو لوقوع الخمر فيه لا لوقوع شيءآخر كالبول مثلًا ليرغبوا في شرائه ولايمتنعوا منه.
وقوله: «والفقّاع مثل ذلك» أي: يباعالعجين الّذي سقط فيه لليهود والنصارى،ويحتمل أن يراد بالتشبيه «1» أنّه يباعلأهل الخلاف لأنّهم يقولون بطهارتهويستحلّونه.
[الحديث السادس و العشرون]
26 وسأل عمّاربن موسى الساباطي أباعبداللَّه (ع) عن الرجل يجد في إنائه فأرة،وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسلمنه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرةمنسلخة؟ فقال: «إن كان رآها في الإناء قبلأن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ فعلذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسلثيابه، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء،ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنّما رآهابعدما فرغ من ذلك وفعله فلايمسّ من الماءشيئاً وليس عليه شيءٌ لأنّه لا يعلم متىسقطت فيه.ثمّ قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلكالساعة الّتي رآها» «2».
قال: وسأل عمّاربن موسى الساباطي إلىقوله: الساعة الّتي رآها «3».
(1) (أقول:) هذا الحديث موثّق، كما يظهر منمشيخة الكتاب، وعمّار الساباطي تقدّمالكلام فيه، وأنّ الصادق (ع) قال:«استوهبته من ربّي فوهبه لي» «4». وفي هذاالحديث دلالة ظاهرة على تقديم الأصل علىالظاهر.
والماء في قوله (ع): «فلا يمسّ من الماء
(1) في «ع»: بالمشتبه.
(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 418 (ح 1322)، و ص 419 (ح1323) وسائل الشيعة، ج 1، ص 142 (ح 1).
(3) كذا الأصوب، وفي «ع، ش»: أجزأه (ذلك).
(4) تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن.