بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شيئاً» يمكن أن يراد به ذلك الماء بعدرؤية الفأرة فيه، وأن يراد أنّه لا يعيدوضوءه (ولاغسله،) ولا غسل ثيابه. والبارز في «لعلّه» والمستتر في «يكون»للشأن، والمصدر للسؤال من أن المصدريّةخبر «لعلّ»، وجملة الخبر خبر «يكون»،والتقدير: لعلّ الشأن كون سقوطها منحصراًفي تلك الساعة الّتي سمّاها. [الحديث السابع و العشرون] 27 وسأل عليّبن جعفر أخاه موسىبن جعفر(ع) عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابةأن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده،وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال: «إذا غسلهاغتساله بالماء أجزأه ذلك» «1». [الحديث الثامن و العشرون] 28 وروى إسحاقبن عمّار، عن أبي عبداللَّه (ع)، أنَّ أبا جعفر (ع) كان يقول:«لابأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء،أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه» «2». والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاثدلاء. قال: وسأل عليّبن جعفر أخاه موسىبنجعفر إلى قوله: أجزأه ذلك «3». (1) (أقول:) الحديث الأوّل رواه الشيخ فيالتهذيب، وهو صحيح على الرأيين، ولفظة«ما» في قوله: «وهو يقدر على ماء سوى ذلك»(إمّا معربة أو مبنيّة، أي: وهو يقدر علىماء غير المطر، أو على غسل سوى ذلك) الغسل«4»، «فإذا غسله اغتساله بالماء» مفعولمطلق أي: مثل اغتساله بالماء. (1) قرب الإسناد، ج 182 (ح 672) تهذيب الأحكام،ج 1، 149 (ح 424) الاستبصار، ج 1، ص 125 (ح 425) مسائلعليّبن جعفر، ص 183 (ح 354)، وسائل الشيعة، ج2، ص 231 (ح 10)، بحارالأنوار، ج 81، ص 42. (2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419 (ح 1323)،الاستبصار، ج 1، ص 26 (ح 65)، وسائل الشيعة، ج1، ص 239 (ح 2). (3) كذا الأصوب، وفي «ع، ش»: ثمّ يتوضّأ. (4) ذكر المؤلّف نحو قوله هذا في الحبلالمتين، ص 40، عنه ملاذ الأخيار، ج 1، ص 536.