[الحديث الثاني‏] - حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كإخبار المالك وشهادة عدلين أم لا.


و عند بعضهم كابن البرّاج «1» على العلمالقطعي، فإنّه لا يعتبر ظنّ النجاسة وإناستند إلى سبب شرعي، و عند آخرينكالعلّامة «2» على ما يعمّ القطع والظنّالمستند إلى سبب شرعي لا مطلق الظنّ، وأنتخبير بأنّ فهم هذا التعميم من الروايةبعيد بخلاف الأوّلين.


[الحديث الثاني‏]

2 وقال (ع): «الماء يطهِّر ولا يطهَّر».


قال قدس اللَّه روحه: وقال (ع): «الماءيطهِّر ولا يطهَّر».


(1) (أقول:) ربّما يشكل حكمه (ع) بأنّ الماءلا يطهّر فإنّ القليل يطهر بالجاريوبالكثير من الراكد، فلعلّه (ع) أراد أنّالماء يطهّر غيره ولا يطهّره غيره.


فإن قلت: هذا (أيضاً) على إطلاقه غيرمستقيم فإنّ البئر تطهر بالنزح وهو غيرالماء.


قلت: مطهّر ماء البئر في الحقيقة ليس هوالنزح، وإنّما هو الماء النابع منها شيئاًفشيئاً وقت إخراج الماء المنزوح،فالإطلاق مستقيم.


فإن قلت: الماء النجس يطهر بالاستحالةملحاً إذ ليس أدون من الكلب إذا استحالملحاً، فقد طهّر الماء غيره.


قلت: المراد أنّ الماء يطهّر غيره منالأجسام ولا يطهّره غيره منها، على أنّهيمكن أن يقال: (إنّ الماء) إذا استحال ملحاًفقد عُدم، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره.


فإن قلت: الماء النجس إذا شربه حيوانمأكول اللحم وصار بولًا فقد طهّره جوفالحيوان، فقد طهّر الماء غيره من الأجساممن دون انعدام.


قلت: كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع،وإنّما يطهّره استحالته بولًا على وتيرةاستحالته ملحاً.



(1) المهذّب، ج 1، ص 20 و 30.


(2) مختلف الشيعة، ج 1، ص 180 قواعد الأحكام،ج 1، ص 189.

/ 125