[الحديث الثالث‏] - حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[الحديث الثالث‏]

3 وقال الصادق (ع): إذا كان الماء قدرقلّتين لم ينجّسه شي‏ءٌ.


قال قدّس اللَّه روحه: وقال الصادق (ع): إذاكان الماء قدر قلّتين «1» لم ينجّسه (شي‏ء).


(1) (أقول:) المراد شي‏ء من النجاسات الغيرالمغيّرة لأحد أوصافه، فالعموم مخصّص «2»بالإجماع، وقد استفادوا من مفهوم الشرط فيهذه الرواية وفي صحيحتي«3» محمّدبن مسلم«4» ومعاويةبن عمّار «5» من قوله (ع): «إذاكان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» نجاسةما دون ذلك بكلّ ما يلاقيه من النجاسات.


وفي استفادة ذلك منهما نظر لأنّهما(إنّما) يفيدانه (ذلك) لو كانت الموجبةالمدلول عليها بمفهومنا «6» كلّيّة كماأنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقهاكذلك، لكن يخالف نكرتي «7» المنطوقوالمفهوم في الوقوع في سياق النفيوالإثبات يعطي كون قضيّة المفهوم جزئيّة،فلا دلالة في شي‏ء من الحديثين على مااستفادوه «8» من انفعال ما دون النصاب بكلّما يلاقيه من النجاسات، فلابدّ من ضمّمقدّمة اخرى هي انعقاد الإجماع على عدمالفصل بين نجاسته (ونجاسته)، لكن إثبات هذاالإجماع مشكل، كيف والشيخ يفرّق بين مايدركه الطرف من الدم و (بين) ما لا يدركه،اللّهمّ إلّا أن يدّعي الإجماع فيما عداذلك.



(1) في «ع»: كرّ.


(2) في «ش»: مختصّ.


(3) في «ش»: صحيحة.


(4) الكافي، ج 3، ص 2 (ح 2) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 39 (ح 107) و ص 226 (ح 651) الاستبصار، ج 1، ص 6 (ح 1)و ص 20 (ح 45) وسائل الشيعة، ج 1، ص 158 (ح 1).


(5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 40 (ح 109)،الاستبصار، ج 1، ص 6 (ح 2) وسائل الشيعة، ج 1،ص 158 (ح 2).


(6) في «ش»: عليهما بمفهوميهما.


(7) في «ش»: نكريّة.


(8) في «ش»: استفاده.

/ 125