[الحديث الثالث]
3 وقال الصادق (ع): إذا كان الماء قدرقلّتين لم ينجّسه شيءٌ.قال قدّس اللَّه روحه: وقال الصادق (ع): إذاكان الماء قدر قلّتين «1» لم ينجّسه (شيء).
(1) (أقول:) المراد شيء من النجاسات الغيرالمغيّرة لأحد أوصافه، فالعموم مخصّص «2»بالإجماع، وقد استفادوا من مفهوم الشرط فيهذه الرواية وفي صحيحتي«3» محمّدبن مسلم«4» ومعاويةبن عمّار «5» من قوله (ع): «إذاكان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» نجاسةما دون ذلك بكلّ ما يلاقيه من النجاسات.
وفي استفادة ذلك منهما نظر لأنّهما(إنّما) يفيدانه (ذلك) لو كانت الموجبةالمدلول عليها بمفهومنا «6» كلّيّة كماأنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقهاكذلك، لكن يخالف نكرتي «7» المنطوقوالمفهوم في الوقوع في سياق النفيوالإثبات يعطي كون قضيّة المفهوم جزئيّة،فلا دلالة في شيء من الحديثين على مااستفادوه «8» من انفعال ما دون النصاب بكلّما يلاقيه من النجاسات، فلابدّ من ضمّمقدّمة اخرى هي انعقاد الإجماع على عدمالفصل بين نجاسته (ونجاسته)، لكن إثبات هذاالإجماع مشكل، كيف والشيخ يفرّق بين مايدركه الطرف من الدم و (بين) ما لا يدركه،اللّهمّ إلّا أن يدّعي الإجماع فيما عداذلك.
(1) في «ع»: كرّ.
(2) في «ش»: مختصّ.
(3) في «ش»: صحيحة.
(4) الكافي، ج 3، ص 2 (ح 2) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 39 (ح 107) و ص 226 (ح 651) الاستبصار، ج 1، ص 6 (ح 1)و ص 20 (ح 45) وسائل الشيعة، ج 1، ص 158 (ح 1).
(5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 40 (ح 109)،الاستبصار، ج 1، ص 6 (ح 2) وسائل الشيعة، ج 1،ص 158 (ح 2).
(6) في «ش»: عليهما بمفهوميهما.
(7) في «ش»: نكريّة.
(8) في «ش»: استفاده.