بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البحث الثالث: النهي عن الوضوء والغسلبهذا الماء إن كان للتحريم فلا ريب فيبطلانهما، وإن كان للكراهة فالمتأخّرونعلى صحّتهما، ومعنى كراهتهما كونهما أقلّثواباً ممّا لو وقعا بغير المسخّن، كماذكره المتأخّرون في كراهة الصلاة فيالحمّام «1» والصوم المندوب «2» في السفر«3»، وذكروا «4» أنّ المكروه بهذا المعنىخلاف المكروه المتعارف بين الاصوليّين. وقد ذكرت في زبدة الاصول «5» أنّه إمّامندرج في المندوب ليصدق حدّه عليه، كالصومالمندوب في السفر، أو في المكروه بالمعنىالمتعارف على نوعٍ من التجوّز برجوعالكراهة «6» إلى أمر خارج، فكراهة الصلاةفي السواد مثلًا راجعة «7» إلى أنّ لبس(السواد) فيها مكروه لا أنّ نفس الصلاة فيالسواد مكروهة، وقس «8» عليه الوضوءبالمسخّن فإنّ النهي عن اتّخاذه للوضوءواختياره على غير المسخّن لا عن نفسالوضوء، فإنّ وجوبه أو استحبابه ينافيالكراهة بالمعنى المتعارف لتباين «9»الأحكام (الخمسة). وفي كلام بعض الأصحاب أنّه متى كانتالعبادة الّتي هي أقلّ ثواباً مكروهة لزم(أنّ) كون التصدّق بدرهمٍ واحدٍ وقراءةآيتين مثلًا مكروهاً لأنّه أقلّ ثواباً منالتصدّق بدرهمين وقراءة ثلاث آيات، ولزم(أيضاً) إطلاق المكروه على العبادةالواجبة (1) شرائع الإسلام، ج 1، ص 86 ذكرى الشيعة، ج3، ص 91 مسالك الأفهام، ج 1، ص 174. (2) في «ع»: المنذور. (3) شرائع الإسلام، ج 1، ص 241 غاية المراد، ج1، ص 330. (4) في «ش»: والصوم المندوب في السفر دونالمكروه بالمعنى المتعارف بينالاصوليّين، وقد ذكرتُ في زبدة الاصولأنّه مندرج في المندوب وذكروا. (5) زبدة الاصول، ص 42 مخطوط (6) في «ش»: خلاف المكروه المتعارف إلّا علىنوع من التأويل برجوع الكراهة. (7) في «ش»: راجع (8) في «ش»: وفسّر. (9) في «ش»: بالمعنى المذكور في بيان.