البحث الرابع: - حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كالصلاة والحجّ مثلًا إذا اشتملت على بعضالسنن دون بعض، وهو أمر مستنكر لاستلزامهكون (جميع) صلوات «1» أهل الإسلام إلّا ماندر مكروهة. «2» هذا كلام «3»، وللتأمّل فيهمجال.


البحث الرابع:

إذا زالت السخونة عن هذا الماء المشمّس(فهل) تبقى «4» كراهة استعماله أم لا؟ كلّمحتمل.


والعلّامة «5» طاب ثراه رجّح بقاءهامستدلّاً بصدق المسخّن عليه.


ووافقه شيخنا الشيخ عليّ أعلى اللَّهقدره وشيخنا الشهيد الثاني «6» طاب ثراهمستدلّاً باستصحاب الكراهة، وبعدم اشتراطبقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقة عنده «7»كما تقرّر في الاصول، فيصدق عليه أنّهمسخّن.


وفي الدليلين نظر لأنّ من يجعل العلّةسخونة الماء (بالفعل) لا يوافق علىالاستصحاب، ولفظ المسخّن ليس في الحديثوإنّما فيه: (الماء) الّذي تسخّنه الشمسبصيغة المضارع، وهو هنا للحال.


فإن قلت: لعلّ الموجود في نسخة: «الماءالّذي تَسخَّن بالشمس» بصيغة الماضي.



(1) في «ش»: صلاة.


(2) قال الآخوند الخراساني في كفايةالاصول، (ص 165 164) بعد كلام في القسم الثانيمن النواهي: هذا مراد من قال: إنّ الكراهةفي العبادة بمعنى أنّها تكون أقلّ ثواباً،ولا يرد عليه بلزوم اتّصاف العبادة التيتكون أقلّ ثواباً من الاخرى بالكراهةولزوم اتّصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصةبالاستحباب لأنّه أكثر ثواباً ممّا فيهالمنقصة لما عرفت من أنّ المراد من كونهأقلّ ثواباً إنّما هو بقياسه إلى نفسالطبيعة المتشخّصة بما لا يحدث معه مزيةلها، ولا منقصة من المشخصات، وكذا كونهأكثر ثواباً وقال مثله الكرباسيّ في منهاجالاصول، ج 2، ص 167 166.


(3) في «ع»: كلامه.


(4) في «ش»: تنفى.


(5) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 13 منتهى المطلب، ج1، ص 25.


(6) مسالك الأفهام، ج 1، ص 22.


(7) في «ش»: عندنا. انظر: تمهيد القواعد، ص 84.

/ 125