حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت: رجوع القيد إلى النفي توجيه «1» كماهو مبيّن في محلّه، ولا يخفى ما في العبارةمن الحزازة فإنّ الجملة المصدّرة بالفاءخبر المبتدأ، والضمير فيها للماء.

فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ماينجّس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع،فأهرقهما جميعاً وتيمّم.

قال: فإن كان معك إناءان إلى قوله: فتيمّم.

(1) (أقول:) روى ذلك عمّار الساباطي، عن أبيعبد اللَّه (ع) أنّه سُئل عن رجل معه إناءانفيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدريأيّهما هو، وليس يقدر على ماءٍ غيره؟ قال:«يهريقهما ويتيمّم». «2» واحتجّ العلّامة«3» على وجوب اجتنابهما بأنّه مقدّمةالواجب أعني اجتناب النجس فيجب، وللكلامفيه مجال.

وذهب بعض العامّة «4» إلى الوضوء بمااقترن «5» من ذينك الماءين بقرينة فيها نوعدلالة على أنّه الطاهر.

ولم يعمل به أصحابنا لثبوت النهي عناستعمال كلّ منهما، فالقرينة الّتي لاتثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهيالثابت.

ثمّ الظاهر من كلام المؤلّف طاب ثراه أنّمذهبه وجوب الإهراق، كما يظهر من الرواية،ولعلّه أمر تعبّديّ لا ليصدق عدم وجودالماء إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم.

والشيخان «6» يوافقانه في وجوب الإهراق،وابن إدريس «7» وأكثر

(1) في «ش»: رجوع النفي إلى القيد يوجبه.

(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 248 (ح 712) و ص 407 (ح1281) منتهى المطلب، ج 1، ص 175 مختلف الشيعة، ج1، ص 249 وسائل الشيعة، ج 1، ص 155 (ح 14) و ص 169 (ب12 ح 1).

(3) منتهى المطلب، ج 1، ص 176.

(4) المغني، ج 1، ص 79 78، المجموع، ج 1، ص 181 180.

(5) في «ع»: اقرن.

(6) المفيد في المقنعة، ص 69، والطوسي فيالنهاية، ص 6.

(7) السرائر، ج 1، ص 85.

/ 125