بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتأخّرين «1» على عدم وجوبه، وحملواالأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى(وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) «2» (وهو)كما ترى. ولا يجوز الوضوء بأحدهما و تطهير الأعضاءبالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذراًللوضوء، وصلّى (الصلاة) الواحدة مرّتينبكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي (عنه) والأمر بالتيمّم. أمّا لو كان ماء أحدهما مضافاً و اشتبها(توضّأ) بهما «3» للقدرة على مقدّمةالواجب، والجزم في النيّة إنّما يجب معإمكانه، ولو اهرق أحدهما لم يبعد وجوبالوضوء بالآخر ثمّ التيمّم. ولو أنّ ميزابين سالا ميزاب بول وميزابماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه لم يكن بهبأس. قال قدّس اللَّه سرّه: ولو أنّ ميزابينسالا ميزاب بولٍ، و ميزاب ماءٍ، فاختلطاثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس. (1) (أقول:) لعلّ المراد بالماء ماء المطر،كما تضمّنت ذلك صحيحة هشامبن الحكم، عنالصادق (ع)، في ميزابين سالا أحدهما بول،والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوبالرجل، لم يضرّه ذلك «4». (1) المعتبر، ج 10، ص 104، مختلف الشيعة، ج 1، ص249. (2) سورة المائدة، الآية 2. (3) زاد في «ع»: معاً. قال الشيخ الطوسي (ره) في المبسوط، ج 1، ص 8:إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، والآخرمستعمل في الطهارة الكبرى، أو مضاف كماءالورد واشتبها، استعمل كلّ واحد منهمامنفرداً. وقال السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج1، ص 109: وأمّا المشتبه بالمضاف فقد قطعالأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما. (4) الكافي، ج 3، ص 12 (ح 1) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 411 (ح 1295) وسائل الشيعة، ج 1، ص 145 (ح 4).