قال قدّس اللَّه سرّه: وسُئل (ع) عن طينالمطر ... لا ينجّس. «1»
(1) (أقول:) لفظ ينجّس (في قوله (ع): طين المطرلا ينجّس)، روي «2» بالتشديد على التعدية،وبالتخفيف على اللزوم، وكيف كان فإطلاقنفي «3» التنجيس أو التنجيس بعد مخالطة «4»ما ذكر مشكل، والحمل على إصابته «5» الثوبحال نزول المطر غير بعيد.
وأمّا العمل بالإطلاق وجعل (طين) المطركماء الاستنجاء ففي غاية البعد، ولم ينقلعن «6» أحدٍ من أصحابنا.
وقد ذكروا «7» أنّه يستحبّ إزالته عنالثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام منانقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته منالنجاسة، ولما رواه الشيخ في التهذيب «8»عن الكاظم (ع) أنّه قال في طين المطر:«لابأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام «9»،إلّا أن يُعلم أنّه قد «10» نجّسه شيء بعدالمطر.
فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله».
[الحديث السادس]
6 وسأل عليّبن جعفر أخاه موسىبن جعفر(ع) عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل منالجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائهفيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلابأس» «11».(1) نقله عنه في وسائل الشيعة، ج 1، ص 147 (ح 7).
(2) في «ش»: يُروى.
(3) في «ش»: عدم.
(4) في «ش»: محافظة.
(5) في «ش»: إصابة.
(6) في «ش»: من.
(7) في «ش»: ذكر.
(8) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 267 (783).
وروي في: الكافي، ج 3، ص 13 (ح 4) مستطرفاتالسرائر، ج 109 (ح 61) وسائل الشيعة، ج 1، ص 147(ح 6)، و ج 3، ص 522 (ح 1) بحارالأنوار، ج 80، ص 12(ح 3) و ص 125 (ح 4).
(9) زاد في «ع»: فاغسله.
(10) في «ع»: قذر.
(11) مسائل علي بن جعفر، ص 204 (ح 433) قربالإسناد، ص 177 (ح 654) تهذيب الأحكام، ف ج 1، ص411 (ح 1297) منتهى المطلب، ج 1، ص 29 وسائلالشيعة، ج 1، ص 145 (ح 2)، بحار الأنوار، ج 80، ص11 (ح 1).