بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال قدّس اللَّه سرّه: وسأل عليّبن جعفرأخاه موسىبن جعفر (ع) عن البيت ...إلىآخره. (1) (أقول:) يحتمل أن يكون ذكر عليّبن جعفرغسل الجنابة يريد به (ما) إذا كان بدنالمغتسل نجساً بمنيٍّ ونحوه، ويمكن أنيجعل ذكره له لتحقيق أنّ الماء الّذييغتسل (به) من الجنابة إذا خالطه «1» ماءالمطر هل يجوز الوضوء به؟ وذلك لأنّالرواية عن الصادق (ع) في غسالة الغسلمختلفة. فقد روى الفضيلبن يسار عنه (ع) في الجُنبيغتسل فينتضح من الماء «2» في الإناء،فقال: «لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) «3»» «4». وروى ابن سنان عنه (ع) في الماء الّذييُغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل منالجنابة، أنّه قال: «لا يجوز أن يتوضّأمنه» «5». فأراد أن يستعلم من أخيه (ع) ما هو الحقّ فيذلك، ولعلّه إنّما سأله عن المخالط لماء«6» المطر لأنّه عالم بأنّ غير المخالط لايجوز الوضوء به. فيتأكّد «7» بهذا ما ذهب إليه المؤلّفوالشيخان «8» من عدم جواز رفع الحدث بماء (1) في «ش»: خالط. (2) في بعض المصادر: الأرض. (3) سورة الحجّ، الآية 78. (4) الكافي، ج 3، ص 13 (ح 7) تهذيب الأحكام، ج 1،ص 86 (ح 224 و 225) وسائل الشيعة، ج 1، ص 211 (ح 1) و ص212 (ح 5). (5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 221 (ح 630)الاستبصار، ج 1، 27 (ح 71) وسائل الشيعة، ج 1، ص215 (ح 13). (6) في «ع»: بماء. (7) في «ش»: فتأيّد. (8) المقنعة، ص 64 المبسوط، ج 1، ص 11.