الغسل الرافع للحدث، وستسمع عن قريب فيهذه المسألة كلاماً مشبعاً إن شاء اللَّهتعالى.
والمستتر في قوله عليه (ع): «إذا جرى»يحتمل أن يعود إلى المطر، والمراد إذا كثر«1» بحيث جرى من الميزاب، لا إذا كانقليلًا ضعيفاً.
ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذلقربه.
[الحديث السابع]
7 وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقدصبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبلأن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله،ويصلّي فيه ولا بأس به» «2».قال قدّس اللَّه سرّه: وسأله عن الرجليمرّ في ماء «3» المطر ... [إلى آخره]
(1) (أقول:) هذا الحديث يتناول بإطلاقه ماإذا كان المرور (به) حال نزول المطر أو بعدانقطاعه، وأمّا «4» إذا كان ذلك الماء بعدانقطاع المطر كرّاً أو أقلّ فظاهره مؤيّدلما نقل عن المؤلّف طاب ثراه من القولبطهارة الخمر، والحقّ حمله على حال نزولالمطر أو على الكرّيّة فإنّ نجاسة الخمرممّا لا ينبغي التوقّف فيها، كيف وقد نقل«5» السيّد المرتضى «6» (والشيخ) «7» قدّساللَّه سرّهما الإجماع على نجاسته، بل قالالمرتضى رضي اللَّه عنه: لا خلاف «8» بينالمسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عنشذاذٍ لا اعتبار بقولهم.
هذا كلامه.
(1) في «ع»: والمراد أكثره.
(2) قرب الاسناد، ص 191 (ح 719) تهذيب الأحكام،ج 1، ص 418 (ح 1321) وسائل الشيعة، ج 1، ص 145 (ذح 2)بحار الأنوار، ج 80، ص 11 (ح 1) وص 96 (ح 4).
(3) في «ع»: بماء.
(4) في «ش»: وما.
(5) في «ش»: ادّعى.
(6) المسائل الناصريّات (ضمن الجوامعالفقهيّة)، ص 217، مسألة 16.
(7) المبسوط، ج 1، ص 36.
(8) في «ع»: أنّه لا خلاف.