بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن قلت: (كيف) يدّعي هذان النحريرانالإجماع على نجاسته مع أنّ المؤلّف وابنأبي عقيل «1»- طاب ثراهما قائلان بطهارته،وهما من أعلام علمائنا؟ قلت: لعلّهماأرادا إجماع أهل عصرهما «2» وهذان الشيخانمتقدّمان «3» عليهما، مع أنّ خلاف معلومالنسب لا يقدح في تحقّق الإجماع عندنا،على أنّ المؤلّف نوّر اللَّه مرقده لميصرّح بطهارة الخمر وإنّما حكم بجوازالصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر، وهذا لايستلزم الحكم بطهارته، فلعلّه عنده معفوّعنه في الصلاة ككثير من النجاسات. وممّا يدلّ على أنّه قائلبنجاسته مايأتي في هذا الكتاب عن قريب من حكمهبنزح«4» جميع ماء البئر للخمر، حيث قال: «وإنوقع فيها بعير أو ثور، أو صبّ فيها خمر،نزح الماء كلّه». والشيخ في التهذيب «5» نقل الإجماع علىأنّ الرجس في الآية الكريمة أعني قولهتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطانِ) «6» بمعنى النجس، فيكونخبراً عن الخمر وحده، وخبر المتعاطفاتالثلاثة محذوفاً، وهذا هو الراجح عند كثيرمن المفسّرين «7» وقد رجّحه البيضاوي حيثقدّمه على الوجه (الآخر)، وهو جعله خبراًعن مبتدأ محذوف تقديره: «تعاطي الخمروالميسر» «8». وستسمع عن قريب في هذا المقام كلاماًمبسوطاً فانتظره. (1) نقل عنهما في مختلف الشيعة، ج 1، ص 469. (2) أصحاب المذاهب الأربعة على نجاسةالخمر. منه (ره). (3) في «ش»: مقدّمان. (4) في «ع»: من نزح. و في «ش»: «ماء جميع» بدل«جميع ماء». (5) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 278. (6) سورة المائدة، الآية 90. (7) منهم الطبرسي في مجمع البيان، ج 3، ص 410. (8) أنوار التنزيل، ج 2، ص 362.