بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال قدّس سرّه: وإن وقع «1» (فيه كلب) إلىقوله: ثمّ يجفّف «2». (1) (أقول:) كلامه طاب ثراه يشعر بأنّ وجوبالتعفير عنده غير مشروط بالولوغ، وصحيحةأبي العبّاس «3» شاهدة (له)، لكنّ جمهورالأصحاب«4» شرطوه (به)، وجعلوا نجاسةالإناء بما عدا الولوغ كسائر النجاسات«5»، وكذلك لا دلالة في كلامه على تقديمالتعفير على الماء أو تأخيره عنه، وكذلككلام المرتضى في الانتصار «6»، والشيخ فيالخلاف «7»، لكنّ أكثر الأصحاب على تقديمه«8». وصحيحة أبي العبّاس صريحة فيه، والمفيد«9» على توسيطه، ولم نظفر في كتب الحديثبما يدلّ عليه. ثمّ إطلاق المؤلّف (الماء) شامل للقليلوالكثير، وظاهره وجوب التعفير والتعدّدفيهما، وإطلاق تلك الصحيحة تساعده، وظاهركلامه يعطي مزج التراب بالماء (1) كذا في «ع، ش»، والصحيح: ولغ كما في كتابمن لايحضره الفقيه وولغ الكلب في الإناءأي: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل فيهلسانه وحرّكه. (2) زاد في «ع»: إلى آخره. وهو خطأ. (3) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 225 (ح 646)الاستبصار، ج 1، ص 19 (ح 2) الخلاف، ج 1، ص 176مختلف الشيعة، ج 1، ص 495 مدارك الأحكام، ج 2،ص 390 وسائل الشيعة، ج 1، ص 226 (ح 4)، وج 3، ص 413(ح 1). و روايته عن الصادق (ع) هكذا: قال: سألته عن فضل الهرّة والشاة والبقرةوالإبل والحمار والخيل والبغال والوحشوالسباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه،فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال:رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلكالماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّبالماء. (4) المقنعة، ص 65 مختلف الشيعة، ج 1، ص 496. (5) المقنعة، 68 المبسوط، ج 1، ص 14، مختلفالشيعة، ج 1، 496 و 498. (6) الانتصار، ص 9. (7) الخلاف، ج 1، ص 178 مسألة 133. (8) السرائر، ج 1، ص 91 مختلف الشيعة، ج 1، ص495. (9) المقنعة، ص 65 و 68.