ليصدق اسم الغسل، وهو مختار الراونديّ، وابن إدريس «1»، والعلّامة في المنتهى «2»،نظراً إلى أنّ الغسل (إجراء المائع علىالشيء.
وقال شيخنا الشيخ عليّ أعلى اللَّه قدرهفي شرح القواعد «3»: إنّه خيال ضعيف لأنّالغسل) حقيقةً إجراء الماء، فالمجاز لازمعلى تقديره «4»، مع أنّ الأمر بغسلهبالتراب، والممزوج ليس تراباً.
واعترض عليه بعض الأصحاب من المعاصرين «5»بأنّ الغسل وإن كان حقيقة في إجراء الماءإلّا أنّ الحمل (على) أقرب المجازات إلىالحقيقة أولى، فلابدّ من المزج (وقد أجبناعنه في الحبل المتين «6» بما حاصله أنّالمزج) يستلزم تجويزين في قوله (ع) في تلكالصحيحة: «اغسله بالتراب»، وعدمه إنّمايستلزم تجوّزاً واحداً فهو أولى، وما ذكرهطاب ثراه من تجفيف الإناء لم يوجبه أكثرالمتأخّرين «7»، وظاهر المفيد «8» وجوبه،ولا ريب أنّه أحوط.
وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلّاأن يكون لا يوجد غيره، ولا بأس بالوضوء بمايشرب منه السِّنَّوْر، ولا بأس بشربه.
[الحديث الحادي عشر]
11 وقال الصادق (ع): «إنّي لا أمتنع من طعامطعم منه السِّنَّوْر ولا من شراب شرب منه«9».(1) السرائر، ج 1، ص 91.
(2) منتهى المطلب، ج 3، ص 339.
(3) جامع المقاصد، ج 1، ص 194.
(4) في جامع المقاصد: على كلّ تقدير.
(5) مدارك الأحكام، ج 2، ص 392.
(6) الحبل المتين، ص 98.
(7) المعتبر، ج 1، ص 458.
(8) المقنعة، ص 65.
(9) وسائل الشيعة، ج 1، ص 228 و 229 (ح 7).